CmaLaw
القانون
مادة (37)* من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي ، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها ، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة ، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته .
ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
* عدلت المادة (37 ) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.