اسئلة و اجوبة
إعلان توضيحي بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول
إلحاقا بالقرار رقم (11) لسنة 2024 بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، والذي تضمن استبدال الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" بالملحق رقم (1) "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، واستمراراً لنهج هيئة أسواق المال في نشر المواد التوعوية حول التعليمات والقرارات الصادرة منها، نستعرض فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة فيما يخص ما ورد في القرار المشار إليه أعلاه:
-
من هي الجهات المعنية بتطبيق متطلبات القرار رقم 11 لسنة 2024 بشأن "ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول"، وبالأخص متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول"؟
هناك نوعان من الجهات المعنية بتطبيق القرار رقم 11 لسنة 2024:
- الشخص المرخص له بممارسة نشاط مستشار الاستثمار، وفقا للبند رقم 10 من المادة 8 – 2 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل).
- الشخص المرخص له بممارسة نشاط تقويم الأصول، وفقاً للمادة 1 -41 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)
- مراقب حسابات المصدر المقدم لطلب الإدراج، وفقاً للبند رقم 11 من المادة 4 – 5 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
- المصدر المؤهل للعرض، وفقا للمادة 2 – 3 – 7 من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
- الخبير المستقل الذي يقدم تقريراً بشأن صفقة بين شركة وطرف ذي علاقة بها، وفقاً للمادة 7 – 7 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
- الأشخاص المرخص لهم، وفقاً للمادة 2 – 1 – 6 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
- الشركات المدرجة في البورصة، وفقاً للمادة 1 – 14 – 1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
- صناديق الاستثمار، وفقاً للبند رقم 8 من المادة 2 – 14 – 3، والمادة 2 -24 – 1 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).
- أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، وفقاً للبند 8 من المادة 3 – 26 – 2 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).
-
متى يتوجب على الجهات المعنية بتطبيق القرار رقم 11 لسنة 2024 البدء بتطبيق متطلباته، وبالأخص متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول"؟
يتوجب على النوع الأول من الجهات (مقوم الأصول، مستشار الاستثمار، ...) الذين يقومون بإعداد أو تقديم تقارير تقويم الأصول أو تقارير دراسة الانخفاض في القيمة للأصول الالتزام بمتطلبات الملحق رقم 1 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول" ابتداء من تاريخ 31/10/2024.
أي أن أي تقرير تقويم أصول أو دراسة انخفاض في القيمة يتم إعدادها/تقديمها من قبل تلك الجهات ابتداءً من تاريخ 31/10/2024، يجب أن يراعي متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول".
أما فيما يخص النوع الثاني من الجهات (الشركات المدرجة، الأشخاص المرخص لهم، صناديق الاستثمار وأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية)، التي تقوم بتقديم بياناتها المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة إلى الهيئة، فإنه يجب عليها أن تراعي الالتزام بالملحق المشار إليه أعلاه عند تقويم أو دراسة انخفاض القيمة لأي أصل من أصولها المدرجة في بياناتها المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، وذلك ابتداءً من أية بيانات مالية (سنوية أو مرحلية) منتهية في 31/12/2024 وما بعدها.
أي أن أي تقرير تقويم أصل، أو دراسة انخفاض في قيمة أصل، معد من أي طرف سواءً كان داخلياً أو خارجياً، وتم استخدامه لتحديد قيمة أصل مدرج في البيانات المالية (المرحلية أو السنوية) المنتهية في 31/12/2024 وما بعدها التي يتم تقديمها للهيئة، يجب أن يراعي متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) المشار إليه سالفاً.
-
هل الجهات التي تقوم بتقديم بياناتها المالية للهيئة ملزمة بالاستناد على تقرير تقويم/دراسة انخفاض في القيمة للأصول معدة من قبل جهات مرخص لها من قبل الهيئة؟
بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة 1 – 3 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، فإنه يمكن للجهات التي تقوم بتقديم بياناتها المالية للهيئة الاستناد على تقرير تقويم/دراسة انخفاض في القيمة للأصول من قبل جهة غير مرخص لها من قبل الهيئة، بما فيها تقرير داخلي/دراسة انخفاض داخلية معد من الجهة نفسها المعدة للبيانات المالية، ما دام التقرير/دراسة الانخفاض في القيمة متوافقاً مع متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول".
-
ما هي الجهات التي يمكن للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاقد معها لتقديم تقارير تقويم/دراسة انخفاض قيمة أصول؟
يمكن التعاقد مع الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- مستشار استثمار مرخص من الهيئة
- مقوم أصول مرخص من الهيئة
- بنك محلي مرخص لتقديم خدمات تقويم الأصول العقارية
- مقيم عقاري محلي مرخص من وزارة التجارة والصناعة
- مقيم عقاري أجنبي مرخص في الدولة الواقع فيها العقار محل التقييم
- أي طرف آخر أجنبي يقدم خدمة تقويم/دراسة انخفاض قيمة أصول
- أي طرف محلي آخر يقدم خدمة تقويم/دراسة انخفاض قيمة أصول بخلاف الأوراق المالية
-
ما هو نوع الأصول التي يجب تقويمها / دراسة انخفاض في قيمتها، وفقاً لمتطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول"؟
هي كافة الأصول التي تتطلب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، واللائحة التنفيذية للهيئة، تقويمها أو دراسة الانخفاض في قيمتها، على سبيل المثال لا الحصر:
- الأوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط
- الأصول العقارية التي لا يتم المحاسبة عنها بطريقة التكلفة
- الانخفاض في قيمة المخزون
- الانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة
- الانخفاض في قيمة الشهرة
- الانخفاض في قيمة الشركات الزميلة
- الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
-
عند حصول الجهة (التي تقدم بياناتها المالية للهيئة) على تقرير تقويم/دراسة انخفاض في القيمة، من طرف خارجي، هل يعفيها ذلك من مسؤوليتها بشأن نتائج ذلك التقرير/الدراسة؟
إن حصول الجهة التي تقدم بياناتها المالية للهيئة على تقرير تقويم/دراسة انخفاض في القيمة، معد من قبل طرف خارجي، حتى وإن كان شخصاً مرخصاً له من الهيئة، لا يعفيها من مسؤوليتها بشأن نتائج ذلك التقرير/الدراسة. حيث يتوجب على الجهة التي تقدم بياناتها المالية للهيئة القيام بدورها في مراجعة تقارير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المعدة من قبل مقدمي خدمات التقويم، والاستعداد لأخذ خصم على القيمة المقدرة في تقرير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة في حال تطلب الأمر ذلك، وذلك عند إدراج القيمة العادلة للأصول المعد لها التقويم في بياناتها المالية، كما يتوجب عند قيام الجهة بمراجعة تقارير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المعدة من قبل مقدمي خدمات تقويم الأصول، الأخذ بعين الاعتبار الافتراضات التي قد يستخدمها المشاركون في السوق، والذين يتصرفون بما يحقق لهم أفضل مصلحة اقتصادية، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بالمخاطر، وذلك لتحديد مدى الحاجة لأخذ خصم على القيمة المقدرة في تقرير تقييم الأصول، وذلك استناداً إلى ما جاء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 " قياس القيمة العادلة".
علاوةً على ذلك، يتوجب على تلك الجهات مراعاة الالتزام بما ورد من متطلبات في معيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الأصول" عند احتساب قيمة الاستخدام "Value in Use" ضمن تقارير انخفاض قيمة الأصول، ومراعاة إدخال التعديلات اللازمة على تقرير انخفاض القيمة بما يتناسب مع تلك المتطلبات، خاصةً فيما يتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للأصول في حالتها الحالية، وأن تكون تلك التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية مستندةً إلى توقعات لخمس سنوات كحدٍ أقصى- فيما عدا حالات الاستثناء المذكورة في المعيار -، ومراعاة أن يكون هناك تناسب بين الإيرادات والمصروفات المتوقعة. علاوة على أن يكون معدل الخصم المستخدم يعكس القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل.
-
هل تقع على مراقب حسابات الجهة (التي تقدم بياناتها المالية للهيئة) مسؤولية في مراجعة تقارير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة، المعدة للجهة، ضمن أعمال المراجعة أو التدقيق على البيانات المالية للجهة الخاضعة لرقابة الهيئة؟
نعم، تقع على مراقب حسابات الجهة التي تقدم بياناتها للهيئة مسؤولية في مراجعة تقارير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة، المعدة للجهة محل التدقيق أو المراجعة من قبل مراقب الحسابات، وعدم الاكتفاء بقيام الجهة محل المراجعة أو التدقيق بتوفير تقرير تقويم من جهة مستقلة. حيث يتوجب على مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة القيام بدورهم في مراجعة تقارير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة المعدة من قبل مقدمي خدمات التقويم، وذلك ضمن إجراءات المراجعة أو التدقيق على البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم وأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والشركات المدرجة)، والتحقق من مدى قيام الجهة محل المراجعة/التدقيق بأخذ خصم – إذا تطلب الأمر - على تقرير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة المعد في هذا الشأن، وذلك استنادا إلى ما جاء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 " قياس القيمة العادلة"، وبما ورد من متطلبات في معيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الأصول" عند احتساب قيمة الاستخدام "Value in Use" ضمن تقارير انخفاض قيمة الأصول.
-
ما هو دور مقدم خدمة التقويم المعد لتقرير التقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة، والذي قام بتقديم خدماته لجهة خاضعة لرقابة الهيئة؟
يجب على مقدم خدمة التقويم المعد لتقرير التقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة، والذي قام بتقديم خدماته لجهة خاضعة لرقابة الهيئة، أن يلتزم بمتطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول".
وفي حال كان مقدم تقرير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة للأصول شخصاً مرخصاً له من الهيئة، فإنه يجب أن يكون مستعداً للرد على استفسارات الهيئة بشأن تقرير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المعد من قبله والمقدم لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواءً كانت الاستفسارات مقدمةً إليه بشكلٍ مباشر من قبل الهيئة، أو بشكلٍ غير مباشر عن طريق الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة التي تم تقديم خدمة التقويم لها.
-
هل يجب تقويم الأوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط، والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة، حتى وإن كانت ذات قيمة غير جوهرية؟
نعم، يجب تقويم الأوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط، والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، أو من خلال الدخل الشامل الآخر، وفقا لمتطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول"، حتى وإن كانت قيمة الورقة المالية غير جوهرية. وذلك بناءً على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9).
-
هل يمكن للجهة التي تقوم بتقديم بياناتها المالية للهيئة الاستناد على تقرير تقويم/دراسة انخفاض في القيمة للأصول، لا يتوافق مع متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر؟
لا، يجب أن يكون تقرير التقويم/دراسة الانخفاض في القيمة للأصول متوافقاً مع متطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة "الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول".
-
هل يجب على صناديق الاستثمار وأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية تعديل أنظمتها الأساسية والعقود؟
نعم، يجب على مدراء الصناديق ومدراء أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية التقدم للهيئة بطلب تعديل الأنظمة الأساسية لصناديق الاستثمار وعقود أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية بما يتوافق مع الأحكام الجديدة الواردة في هذا القرار وذلك خلال الفترة من 8/10/2024 وبحد أقصى 31/10/2024.
-
هل يسري القرار رقم 11 لسنة 2024 بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول على الصناديق الاستثمارية (تحت التصفية) أو أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية (تحت التصفية)؟
لا، فالقرار رقم 11 لسنة 2024 يسري على الصناديق الاستثمارية القائمة وأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة فقط.