CmaLaw
القانون
مادة (63)* من الفصل الخامس
قسم: الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها :
1-وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2-مستشار استثمار أو مندوب له.
3-مراقب اســـتثمار .
4-مدير محفظة الاستثمار.
5-مدير نظام استثمار جماعي .
6-أمين حفظ .
7-صــانع الســـوق .
8-وكالــة تصنيف ائتماني .
9-أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون .
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص ، ومعايير ممارسة النشاط ، والنظم الخاصة بذلك .
*عدلت المادة (63) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.