CmaLaw
القانون
مادة (146)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية :
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2- الإنذار .
3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة .
5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .
6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
7- إلغاء الترخيص .
8- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود .
9- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
10- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة .
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة .
12- تعليق نفاذ نشره ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون .
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق ، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .
14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة ، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي . وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار ، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات .
*عدلت المادة (146) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.