CmaLaw
القانون
مادة (110)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها ، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
*عدلت المادة (110) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.