CmaLaw
القانون
مادة (42)* من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها ، وللجنة أن توقع الجزاءات التالـــــية :-
1- التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .
2- الإنــــذار .
3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
5- فرض قيود على نشاط أو أنشـــــطة المخالف .
6- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق . وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار .
*عدلت المواد (42) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.