CmaLaw
القانون
مادة (36)* من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس ، يحل محله عند غيابه ، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العموميــة للشركة بعد موافقة المجلس . ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبــــة فيه . ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة .
وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحيه أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة .
*عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.