CmaLaw
القانون
مادة (28)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في ســـوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته ، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس .
ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس .
*عدلت المادة (28) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.