CmaLaw
القانون
مادة (12)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناءً على دعوة من الرئيس ، أو بناءً على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .
* عدلت المادة (12) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.