CmaLaw
القانون
مادة (50) من الفصل الرابع
قسم: الفصل الرابع وكالة المقاصة
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة. وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.