CmaLaw
القانون
مادة (73) من الفصل السابع
قسم: الفصل السابع عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الإعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلي هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.