CmaLaw
القانون
مادة (40) من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.