Asset Publisher
Announcement
ReportContent
تقديم بلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ
تتلقى هيئة أسواق المال البلاغات من أي شخص، عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ضد أي شخص، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الثالث من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.
حيث يراعى عند تقديم البلاغ اتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه، وذلك على النحو التالي:
أولا: الوسائل المعتمدة لتقديم البلاغ:
- تعبئة نموذج البلاغ الالكتروني على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). (رابط النموذج)
- الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أثناء ساعات العمل الرسمية، وتقديم البلاغ مكتوباً وفقاً للنموذج المعد (رابط النموذج) لهذا الغرض من قبل الهيئة الوارد في الملحق رقم (5) من الكتاب الثالث إنفاذ القانون.
- الرسائل البريدية المسجلة الموصى عليها بعلم الوصول، على أن يتم تقديم البلاغ مكتوباً وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة الوارد في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.
ثانيا: شروط تقديم البلاغ:
1- أن يكون مكتوباً (ورقيا/إلكترونيا) حسب وسيلة تقديمه، ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يتم تحرير محضراً بذلك.
2- أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المُبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المُبلغ عنها وأسماء الأشخاص المُبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
3- أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها.
- أن يتضمن التصريح بسابقة تقديم موضوعه إلى أي جهة داخل الهيئة أو خارجها وما تم بشأنه.