Asset Publisher
Announcement
GrievancesBorsa تكرار 1
تقديم تظلم من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في المخالفات في البورصة:
تتلقى هيئة أسواق المال من خلال أمين سر مجلس التأديب - التظلمات - التي تقدم من ذوي الشأن من القرارات الصادرة في حقهم من لجنة النظر في المخالفات في البورصة، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الخامس من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.
حيث يراعى عند تقديم التظلم الالتزام بالمواعيد القانونية واتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه، وذلك على النحو التالي:
أولا: الوسائل المعتمدة لتقديم التظلم:
- تعبئة نموذج التظلم الالكتروني على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). (رابط النموذج)
- الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أثناء ساعات العمل الرسمية، وتقديم البلاغ مكتوباً وفقاً للنموذج (رابط النموذج) المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة الوارد في الملحق رقم (4) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون).
ثانيا: شروط تقديم التظلم:
- أن يشتمل التظلم على البيانات التالية
- اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
- رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.
- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.
- إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم.
- إرفاق ما يثبت صفة المتظلم.
- سداد الرسم المقرر 100 د.ك