Asset Publisher
Announcement
ComplaintContent
تقديم شكوى من ذي مصلحة ضد أي شخص مرخص له أو خاضع لرقابة الهيئة:
تتلقى هيئة أسواق المال من خلال أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات الشكاوى التي تقدم من كل ذي مصلحة عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الثامن من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.
حيث يراعى عند تقديم الشكوى اتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه، وذلك على النحو التالي:
أولا: الوسائل المعتمدة لتقديم الشكوى:
- تعبئة نموذج الشكوى الالكتروني على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). (رابط النموذج)
- الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أثناء ساعات العمل الرسمية، وتقديم الشكوى مكتوبة وفقاً (للنموذج رابط النموذج) المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة الوارد في الملحق رقم (2) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون).
ثانيا: شروط تقديم الشكوى:
1- أن تشتمل الشكوى على البيانات التالية:
- اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
- فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
- توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
- المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
- تقديم الشكوى ابتداء إلى الشخص المرخص له أو الخاضع لرقابة الهيئة وما آلت إليه الشكوى.
2- الافادة فيما إذا تم:
- تقديم شكوى إلى أي جهة أخرى داخل الهيئة أو خارجها مع تحديد الجهة وما آلت إليه الشكوى، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن الشكوى من عدمه.
3- سداد الرسم المقرر 100 د.ك