CmaBoardReleases
Back to Search
CMA LAW: قرار رقم (38) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق ديمة للأسهم العالمية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة
Date Publish
28 November 2015
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق ديمة للأسهم العالمية في دولة الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية صندوق ديمة للأسهم العالمية وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1/12/2013 قرر ما يلي
مادة أولى تمنح شركة ديمة كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيس ديمة للأسهم العالمية ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 20,000,000 دولار امريكي ( فقط عشرون مليون دولار امريكي) كحد ادني وبحد أقصى 500,000,000 دولار امريكي ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) بقيمة إسمية قدرها 5$ (خمسة دولارات امريكية فقط ) للوحدة الواحدة ، والحد الأدنى للاشتراك هو 2000 وحدة ( ألفين وحدة )
مادة ثانية يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة ( خمسة وتسعون مليون وحدة) ) أي بواقع 475,000,000 دولار امريكي (اربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار امريكي) وتكون شركة ديمة كابيتال للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة الجهة التى تتلقى طلبات الاكتتاب .
مادة ثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة مدة الصندوق عشر سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة
المادة الخامسة يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ قيده في سجل الهيئة المادة السابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
د. مهدى اسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 5/12/2013
Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.