CmaBoardReleases
Back to Search
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
CMA LAW: هيئة أسواق المال تنهي المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية المخصصة لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية
Date Publish
12 December 2015
مدينة الكويت، 12 ديسمبر 2015- أنهت هيئة اسواق المال خلال الأسبوع الماضي (6 -10/12/2015) فعاليات المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية الخاصة بتعديلات لائحتها التنفيذية والتي وضعت موضع التطبيق اعتباراً من تاريخ صدورها في العاشر من شهر نوفمبر الماضي، وقد راعت هيئة أسواق المال أن تأتي حملتها التوعوية الحالية في مستوى الحدث التشريعي الاستثنائي الذي يعد نقطةً فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية.
وتتضمن الحملة التوعوية الشاملة والتي تمتد فعالياتها لشهر كامل بين الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي والثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي خمس مراحل تمتد كل منها لأسبوع واحد، كما تترافق أنشطتها الرئيسية المتمثلة بورش العمل التوعوية اليومية بأنشطة موازية أخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من تلك الحملة تضمنت كما سابقتيها خمس ورش عمل تمثل آخرها المنعقدة يوم الخميس في 10/12/2015 الورشة الخامسة عشرة من إجمالي ورش الحملة التوعوية الشاملة، هذا ويمكن إيجاز أهم محاور نقاشات الفعاليات اليومية لتلك المرحلة بالآتي:
الاحد 6/12/2015
تناولت فعاليات اليوم الاول من تلك المرحلة موضوع "نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة " حيث تم فيها استعراض مفهوم السيطرة كأي اتفاق أو وضع أو ملكية أسهم سواءً كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد عن 30% من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة في البورصة إضافة إلى أهم المصطلحات ذات الصلة بهذا الموضوع ، ليتحول النقاش بعدها لمحاور أخرى تتصل بموضوعها كنطاق تطبيق أحكام تلك النسبة ،وآلية احتساب مدى البيع او الشراء، وكذلك الفترات الزمنية لاحتسابها، كما حددت متطلبات الإفصاح الواجبة في هذا الصعيد كالإفصاح عن نسبة الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها وكذلك الإفصاح عن الشركات التابعة والأطراف المتحالفة إضافة للإفصاح عن إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموح له بالبيع أو الشراء خلال ستة اشهر.
الجزء التالي من الورشة تناول الاحكام الخاصة بحالات تجاوز نسب البيع أو الشراء المسموح بها ليتم بعدها استعراض النماذج المعتمدة بشأن موضوع الورشة، وقبل الانتقال إلى الأحكام الانتقالية قدمت الورشة مقارنةً بين أحكام التعليمات الخاصة بنسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية وأحكام المادة (3-6) من اللائحة التنفيذية.
الاثنين 7/12/2015
كان موضوع " الأحكام العامة للإفصاح والإفصاح عن المعلومات الجوهرية" محور ثاني فعاليات تلك المرحلة والورشة الثانية عشرة في إطار البرنامج المتكامل للحملة التوعوية، حيث قدمت تلك الورشة عرضاً لأهم التغييرات الجوهرية بشأن تلك الأحكام بدءاً بتحديد نطاق تطبيقها المتمثل في كافة الشركات المدرجة في البورصة والمصدرين والمطلعين والاشخاص الملتزمين بالإفصاح وفقاً للأحوال المذكورة في الكتاب العاشر من كتب اللائحة التنفيذية.
كما استعرضت أهم ما تم استحداثه من التزامات على الشركات المدرجة بشأن الإفصاح والشفافية كإعداد سجل خاص بالمعلومات الخاصة بالإفصاح وكذلك قيام الشركات المدرجة بتحديد شخص يتولى مهام الرد على استفسارات الهيئة بشأن الإفصاح والشفافية، إضافة ً إلى الضوابط المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة أثناء التداول، والتزامات المصدر أو الملتزم بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعيات العامة، وكذلك تحديد الأحوال التي يتعين الإفصاح فيها عن اجتماعات مجلس الإدارة.
كما عرضت الورشة لاهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح وتعديل متطلباته عن الاثر على المركز المالي الناتج عن المعلومة الجوهرية وإضافة بعض الحالات واجبة الإفصاح، كما ناقشت موضوع إعادة تنظيم طريقة وتوقيت الإفصاح بالنسبة للشركة المدرجة أوراقها المالية في بورصة أجنبية، وكذلك آلية تأجيل الافصاح عن المعلومة الجوهرية والمحددات الجديدة لتنظيم اجراءات الإفصاح عن نشاط التداول غير الاعتيادي، وقدمت عرضاً لمختلف النماذج المعتمدة في هذا الإطار.
آخر محاور الورشة خصصت لبحث موضوع تعديل بعض المتطلبات الخاصة بنشر المعلومات الجوهرية على الموقع الالكتروني للشركة المدرجة، إضافةَ إلى ما تم استحداثه من التزامات على البورصة في مجال الافصاح عن المعلومة الجوهرية.
الثلاثاء 8/12/2015
"الإفصاح عن المصالح "كان هذا الموضوع المحور الرئيسي لورشة العمل الثالثة في تلك المرحلة ، حيث تم فيها مناقشة أهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح عن المصالح لاسيما ما تعلق منها بقيام البورصة بنشر تقرير يومي على موقعها الالكتروني متضمناً ما تلقته من افصاحات عن المصالح أو تغيرات طارئة على مصالح سبق الإعلان عنها على ان يسبق جلسة التداول بربع ساعة على الأقل ، كما استعرضت أهم النقاط التي تم تعديلها بشأن آلية احتساب مصلحة الشخص المستفيد غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين والتي تصل إلى نسبة 5% فأكثر من راس مال شركة مدرجة ،كإضافة بندٍ خاص بالإفصاح عن حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد بموجب اتفاق مع مالك الأسهم، وآخر خاص بتلك الحقوق يحصل عليها الدائن(الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة ضماناً لدينه، وبندٍ ثالث خاص بالإفصاح عن حقوق التصويت الناشئة عن الاسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول الكتروني يقوم الشخص المستفيد باستخدامها، كما تمت الإشارة إلى الالتزامات السابقة التي تم إلغاؤها على هذا الصعيد.
كما تم أيضاً استعراض النماذج المعتمدة للإفصاح عن تحقق مصلحة شخصٍ مستفيد والهدف من التملك وكذلك النماذج ذات الصلة بتغيير الهدف من التملك.
تفاصيل التعديلات الخاصة بالإفصاح عن المجموعة وآلية اعتبارها بمثابة مجموعة تعمل كشخص مستفيد والنماذج المعتمدة في هذا الإطار كانت محور الجزء التالي من الورشة ، والذي اعقبه شرح موضوع إضافة الإفصاح لأنظمة الاستثمار الجماعي وتحديد الشخص المستفيد بالنسبة للأسهم المكونة لأصول تلك الأنظمة ، وكذلك إضافة الالتزام بالإفصاح عند تعدد حالات المصلحة، وتحديد النسب المستبعدة في احتساب مصلحة الشخص المستفيد، لتختتم الورشة بشرح إفصاح الشركة المدرجة عن كبار الملاك لديها في مواعيد محددة ونماذج هذه النوعية من الإفصاحات .
الأربعاء9/12/2015
"تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين" ، كان الموضوع الرئيسي في الورشة الرابعة والتي بدأت بشرح تعديل نطاق انطباق أحكام الفصل الثالث على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الاشخاص المطلعين ، لتنتقل بعدها لموضوع تنظيم تعامل الأشخاص المطلعين وفقاً لمفهوم المعلومة الداخلية لا الجوهرية، وكذلك شرح التعديلات الخاصة بمسؤوليات الشركة المدرجة و استحداث بعض المسؤوليات الجديدة لها على هذا الصعيد، كضرورة حصولها على إقرار من كافة الأشخاص المطلعين يتضمن علمهم بحيازتهم لمعلومات داخلية تتصل بالشركة وعملائها وإدراكهم للآثار القانونية المترتبة على اطلاعهم على تلك المعلومات، إضافة إلى الالتزام بالاحتفاظ بسجلٍ دائم لتلك النوعية من الإفصاحات و الإخطارات وبياناً مفصلاً بمرتباتهم ومزاياهم المالية يتم تضمينه تقارير الجمعية العامة ، وإتاحة فرصة الاطلاع عليه لأصحاب الشأن .
ثم تحولت الورشة لنقاش أهم تعديلات أحكام فترات حظر التداول والحالات التي يجوز فيها للمطلع لدى شركة مدرجة التداول في أوراقها المالية، كما كان لموضوع تطوير متطلبات إعداد قائمة الأشخاص المطلعين نصيباً من الاهتمام حيث تم شرح النماذج الخاصة بذلك، وكذلك الحال بالنسبة لموضوع تطوير متطلبات إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة ، ليخصص الجزء الأخير من الورشة لبحث قضيتي الحالات المضافة التي تعد في حكم تداولات المطلع لدى الشركة المدرجة ، وكذلك التزامات البورصة ذات الصلة بقوائم المطلعين كاستلام تلك القوائم من الشركات المدرجة وتحديثها ،والتحقق من التزام المطلعين وفق تلك القوائم بأحكام الكتاب العاشر حين تداولهم في الأوراق المالية، والتزامهم أيضاً بفترات حظر التداول ،إضافةً إلى استلام إفصاحات المطلعين لدى الشركات المدرجة بعد قيامهم بتداول الاوراق المالية لتلك الشركات والإعلان عنها.
الخميس 10/12/2015
كان ختام المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية مخصصاً لبحث موضوع "الإصدار ونشرة الاكتتاب" وذلك عبر محاور عدة أهمها: التعريف بالورقة المالية وكذلك التعريف بالتعامل في الاوراق المالية بأشكاله المختلفة، لتستعرض بعد ذلك الأنواع المختلفة للأوراق المالية من اسهم بنوعيها (عادية وممتازة ) وكذلك أدوات الدين بنوعيها ( سندات وصكوك) والأحكام التفصيلية التي تنظمها ،كنطاق خضوعها لضوابط الإصدار والطرح، والجدول الزمني لتلك العملية حيث حددت مهلة ثلاثين يوماً للهيئة للبت في طلبات الموافقة على الإصدار اعتباراً من تاريخ استكمال المستندات على أن تتم عملية الاصدار أو الطرح أو الاكتتاب خلال مدة ستة أشهر.
أما بالنسبة لأنواع الإصدار كما حددتها الورشة فتراوحت بين إصدار مباشر وغير مباشر ومكفول، ومن ناحية أخرى فقد تناولت موضوع التصنيف الائتماني بالنسبة لمختلف تلك الإصدارات.
وبالنسبة لنشرة الاكتتاب فقد كان لها النصيب الاوفر من النقاش في الجزء التالي من الورشة إذ بدأت بتعريفها وحددت أنواعها بين نشرة اكتتاب عام توجه دعوة الاكتتاب فيها للجمهور وآخر خاص توجه دعوة الاكتتاب فيها للعملاء المحترفين أو فئة أو اشخاصٍ معينين، كما قدمت مقارنةً لكلا النوعين من الاكتتاب، وتناولت بالتفصيل أيضا حالات الإعفاء من نشرة الاكتتاب، وقدمت شرحاً مستفيضاً لما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب في مختلف أنواع الأوراق المالية، أما نشرة الاكتتاب التكميلية فكانت آخر محاور بحث تلك الورشة.
وتجدر الإشارة إلى استكمال فعاليات هذا البرنامج التوعوي المتكامل والذي يمتد لغاية الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عبر تنفيذ مرحلته الرابعة خلال الأسبوع القادم والتي تتضمن تنفيذ خمس ورش عمل توعوية تتناول قضايا عدة وفق الآتي:
- (القواعد الخاصة بالسندات والصكوك) يوم الاحد في 13/12/2015.
- (الأسهم الممتازة وأسهم الخزينة) وذلك في يوم الاثنين 14/12/2015.
- (الشركة ذات الغرض الخاص والعهدة المالية) وذلك يوم الثلاثاء في 15/12/2015.
- (انظمة وقواعد إدراج الشركات المساهمة وإدراج الأوراق المالية) في يوم الأربعاء 16/12/2015.
- (الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق استثمار محلي وتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت) في يوم الخميس 17/12/2015.
كما تجدر الإشارة ايضاً إلى أن كافة فعاليات هذا البرنامج تقام في ذات الموعد والمكان المتمثلين في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر كل يوم في قاعة خالد الخرافي الكائنة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة استكمال فعاليات المرحلة الثالثة من هذا البرنامج التوعوي أن تلفت انتباه المعنيين والمهتمين بمشاركتها فعالياتها التوعوية المختلفة إلى أن الدعوة لحضور تلك الفعاليات عامة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
Disclaimer: The information provided on this page is for reference purposes only, visitors are encouraged to review and understand the information provided in the official scanned document attached in the link above (if available). The CMA endeavors to ensure that the information on this page is complete and accurate, but the CMA does not guarantee the quality, accuracy, or completeness of any content at any time. In the event the information on this page is different from the content in the official scanned document attached in the link (if available), the official scanned document attached shall take precedence.