تقديم تظلم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب في الهيئة
تقديم تظلم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب في الهيئة:
تتلقى هيئة أسواق المال التظلمات التي تقدم من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من مجلس التأديب في هيئة أسواق المال طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الثامن من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.
حيث يراعى عند تقديم التظلم الالتزام بالمواعيد القانونية واتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه، وذلك على النحو التالي:
أولا: الوسائل المعتمدة لتقديم التظلم:
- تعبئة النموذج الالكتروني على الموقع الرسمي للهيئة (النموذج الالكتروني)
ثانيا: شروط تقديم التظلم:
- أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:
- اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية بالإضافة الى رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية بالإضافة الى رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
- رقم قرار مجلس التأديب المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.
- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.
- إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم.
- إرفاق ما يثبت صفة المتظلم.
- سداد الرسم المقرر 500 د.ك