CmaLaw
القانون
- صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010 م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2010 م.
- كما صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 23 يوليو 2014 م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس 2014 م.
- كما صدر القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 4 مايو 2015 م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2015 م.
-
الفصل الأول التعريفات
-
مادة (1)*
يقصد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في القانون- المعاني المبينة قرين كل منها :-
الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
الهيئــــــــــــــــــــــــــــة : هيئة أسواق المال .
المجلـــــــــــــــــــــــس : مجلس مفوضي هيئة أسواق المال .
اللائحــــــــــــــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية للقانون .
البورصــــــــــــــــــــــة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.
أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .
وكالــــة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية ، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك .
شــخــــــــــــــــــــــص : شخص طبيعي أو اعتباري .
مصـــــــــــــــــــــــــــدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
شركـــــة مدرجــــة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .
ورقـــــــــة ماليـــــة : أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملـية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.
ب- أي أداة تنشىء أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .
ج- القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.
د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .
هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
و- الوحدات في نظام استثمار جماعي .
ز- أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة .
ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
- التعامل في الأوراق المالية : هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخــــاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استــحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحهـا للاكتتاب ، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويــل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشــوف لها، أو رهنها، أو التنــازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية .
متــــــــــداول : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .
وسيـــــــــــــــط : شخص اعتباري يزاول مهنـة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
محفظـــة اســـــــــتثمارية : حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية ، ويشـتمل على نقـــــد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميــــــل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة ، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفــــــظ أو إدارة بواســـطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل .
مدير محفظة الاستثمار : الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها .
مستشـــــار اســــــــــتثمار : شخص اعتباري ، يقوم بتقديم الاستشــــارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار .
أمـــــــــــــين الحفـــــــــــــــظ : شخص اعتباري مرخـــــص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصــــــــــــــــول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
وكيـــــــــــــل اكتتــــــاب : الشــــــــخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً ماليـــــــــة لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصــــــــل على أوراق مالية من المصدر أو حليفـه بغرض إعادة التسويق .
المطــلـــــــــع : أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .
الاكتتــــــــاب العـــــــــــــــام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الاكتتـــــــــاب الخـــــــاص : هــــــو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.
الحليــــــــف : الشخص الذي يتبع شــــــخصاً آخراً أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم .
المحكمة المختصـــــــــــــة : محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون .
السيطرة الفعليـــــــــــــــــــــــة : كل وضـع ، أو اتفاق ، أو ملكية لأسهم ، أو حصص أيــــــا كانت نســــــــــبتها تــــــــؤدي إلى التحكـــــــــم في تعيين أغلبيــــــــــــــة أعضاء مجلس الإدارة أو في القــــــــــرارات الصــــــادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .
صانع الســـــــــــوق : الشخص الذي يعمـــل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة .
عقود الخيــــــــــــــــــــــــــــــــار: عقــــد أو اتفاق يعطي شخصـــــاً ما الحق - وليس الالتزام - بشراء أو بيــع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق الماليــة ، ولكــــن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .
المشتقات الماليــــــــة : أدوات ماليــــــــة تشـــــــتق قيمتها من قيمة الأصــول المعنية ، مثل الأســـــــهم والســـــــــندات والسلع والعملات ، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولهــا بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى .
عرض البيــــــــــــع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجــــــــــــــــة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
طلــــــب الشـــــــــــراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في الســـــــــــوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
شـــخص ذو علاقــــــــة : هـــــو فــــــرد يشغل مركز عضـــــو في مجلــــس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ، لوسيط ، أو مستشار استثمار ، أو يعمل كمدير ، أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهــــات المذكورة أعلاه ، أو يعمــــــل كموظــــــــف لدى أو ممـــــــثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة ، أو لديه حرية التصــــرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية .
الســــــــــــــــوق الثانويـــــــــة : هو الســــوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشـــــــــــراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجـــــب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
مراقـــــب الاســــتثمار : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي .
وكالة تصنيف ائتمانـي : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان .
المعلومات الداخليــــة : المعلومـات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية .
-
-
الفصل الثاني هيئة سوق المال
-
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).
-
مادة (3)*
تهدف الهيئة إلى ما يلى:-
1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
2-تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
3-توفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية.
4-تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
5-تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6-العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
7-توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
*عدلت المادة (3) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (4)*
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:-
1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .
5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
6- تنظيم عمليات الاستـــحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
7-وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .
8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9-وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .
10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
15-إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
*عدلت المادة (4) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (5)*
تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي :-
1-رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصـادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
2-تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
3-القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة ، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4-إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5-شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6-طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7-للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة ، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون .
8-تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 508 ، 992 ، 1053 من القانون المدني والمواد 231 ، 232 ، 233 ، 237 من قانون التجارة . كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
9-إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات .
10-للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.
*عدلت المادة (5) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
-
مادة (7)
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-
مادة (8)
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
-
مادة (9)
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
-
مادة (10)*
مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:-
أ-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
ج- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د-إذاأخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من هذا القانون.
هـ-إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.
*عدلت المادة (10) بموجب القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10/8/2014.
-
مادة (11)
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
-
مادة (12)*
يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناءً على دعوة من الرئيس ، أو بناءً على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .
* عدلت المادة (12) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (13)
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9). وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
-
مادة (14)
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
-
مادة (15)
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
-
مادة (16)*
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانــون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات. كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانيـــن واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها.
*عدلت المادة (16) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (17)
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة إختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
-
مادة (18)*
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون ، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها و الحساب الختامي ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها ، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ، وكيفية مراقبة حساباتها . ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشــــار إليه .
*عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (19)*
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة ، وما يخصص لها من ميزانية الدولة ، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها .
*عدلت المادة (19) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (20)
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
-
مادة (21)*
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية ، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقــــدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها ، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات ، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة ، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص .
كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك ( أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة ، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة . ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة .
*عدلت المادة (21) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (22)
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر. وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
-
مادة (23)
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 م وتعديلاته.
-
مادة (24)*
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
*عدلت المادة (24) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (25)*
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها ، وأعمالها ، وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية ، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
*عدلت المادة (25) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (26)*
لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع .
كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجـــال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثـه أو إبداء رأي فيه. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.
*عدلت المادة (26) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (27)
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
-
مادة (28)*
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في ســـوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته ، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس .
ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس .
*عدلت المادة (28) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (29)*
يجب على أي مفوض ، أو موظف ، أو أي شخص يعــمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات ، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة .
ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر ، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه .
*عدلت المادة (29) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (30)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
-
-
الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
-
مادة (31)
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.
-
مادة (32)
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
-
مادة (33)*
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية ، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :-
1-نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2-نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً ، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت .
3-نسبة خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4-تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامــــــة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ، دون أي فوائد أو رســوم أو أي زيادة فـــوق ســعر السهم في تاريخ الاكتتاب ، في موعــد أقصــاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً ، محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل.
وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة. ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
*عدلت المادة (33) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (34)*
تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة - الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.
*عدلت المادة (34) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (35)*
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:-
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.
3- أن يكون حسن السمعة.
4- أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
*عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (36)*
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس ، يحل محله عند غيابه ، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العموميــة للشركة بعد موافقة المجلس . ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبــــة فيه . ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة .
وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحيه أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة .
*عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (37)*
يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي ، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها ، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة ، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته .
ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
* عدلت المادة (37 ) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (38)
يجب على البورصة ما يلي:
1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الافصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
-
مادة (39)
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
-
مادة (40)
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
-
مادة (41)
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بالاقتراح.
-
مادة (42)*
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها ، وللجنة أن توقع الجزاءات التالـــــية :-
1- التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .
2- الإنــــذار .
3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
5- فرض قيود على نشاط أو أنشـــــطة المخالف .
6- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق . وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار .
*عدلت المواد (42) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (43)*
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها ، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
*عدلت المادة (43) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (44)
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:
1- إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.
4- تعديل أيام وساعات التداول.
5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.
-
مادة (45)
في حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.
-
مادة (46)
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
3- إذا تم إقفالها.
4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
-
مادة (47)
يجوز للهيئة أن تعطى الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
-
-
الفصل الرابع وكالة المقاصة
-
مادة (48)*
يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما ، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية .
ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة *عدلت المادة (48) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (49)
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
-
مادة (50)
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة. وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
-
مادة (51)
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:
1- إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.
6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
-
مادة (52)
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.
2) إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.
-
مادة (53)*
على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة .
فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف .
*عدلت المادة (53) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (54)
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.
-
مادة (55)
يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
-
مادة (57)
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
-
مادة (56)
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
-
مادة (58)
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
-
مادة (59)
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.
3- تصفية الوكالة.
4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
-
مادة (60)
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.
-
مادة (61)
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
-
مادة (62)
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.
-
-
الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة
-
مادة (63)*
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها :
1-وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2-مستشار استثمار أو مندوب له.
3-مراقب اســـتثمار .
4-مدير محفظة الاستثمار.
5-مدير نظام استثمار جماعي .
6-أمين حفظ .
7-صــانع الســـوق .
8-وكالــة تصنيف ائتماني .
9-أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون .
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص ، ومعايير ممارسة النشاط ، والنظم الخاصة بذلك .
*عدلت المادة (63) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
-
مادة (64)
ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
-
مادة (65)
للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة. وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.
-
مادة (66)*
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة ، وعلى الأخــص ما يلي :-
1-فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى .
2-الاحتفاظ برأسمال كاف .
3-عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص ، أو أن يسيء إدارتها .
4-عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها .
5-أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل .
6-عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة ، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
7-أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل .
8-عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات .
9-عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيــــع مفرطة في حساب عميل ما .
10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم .
11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها .
12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.
13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة ، وأنظمة وقواعد لضبط العمل ، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية ، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.
*عدلت المادة (66) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (67)*
للهيئة رفض ، أو وقف ، أو إلغاء رخصة ، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية ، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:-
1-ارتكابه خطأً جسيماً ، أو إعطائه بيانات مضللة ، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به ، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة .
2-عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه .
3-خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى .
4-إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
*عدلت المادة (67) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
-
الفصل السادس مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
-
مادة (68)*
على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص ، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة .
وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها ، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل .
على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب ، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعيينه لهذا الغرض .
*عدلت المادة (68) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (69)
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:
1- تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
2- حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
3- مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية.
4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
-
مادة (70)
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.
-
-
الفصل السابع عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
-
مادة (71)
يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك:
1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
2- كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة. وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.
-
مادة (72)
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ. وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
1- كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3- إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.
-
مادة (73)
يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الإعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلي هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له.
-
مادة (74)*
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة . يعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :
1-الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً .
2-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب .
3-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين .
4-الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث ، أو وصية ، أو حكم قضائي ، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5-الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة .
*عدلت المادة (74) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (75)*
يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ ، وخلال سبعة أيام عمل من استلام العرض ، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين .
*عدلت المادة (75) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
-
الفصل الثامن أنظمة الاستثمار الجماعي
-
مادة (76)*
يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية :-
1-صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية .
2-نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة ، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول علــى الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
3-ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاســــــتثمار الجماعي. وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل من القانون.
*عدلت المادة (76) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (77)*
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها ، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
*عدلت المادة (77) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (78)*
تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي ، وأشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها . وتصدر الهيئة القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاســــتثمار في هذه الأنظمة ، وضوابط تسعيرها .
*عدلت المادة (78) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (79)*
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي.
*عدلت المادة (79) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (80)*
يجوز لصندوق الاستثمار - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة. ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة .
*عدلت المادة (80) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (81)
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:
1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.
2- أن يعمل طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية و ذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
-
مادة (82)
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:
1- منح الائتمان.
2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
-
مادة (83)*
لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي، إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مســــبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اســـتلامها الطلب ، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
*عدلت المادة (83) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (84)*
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي ، إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات . وللهيئة - إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات - أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من رأس المال على هذه التعديلات .
*عدلت المادة (84) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (85)*
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية :
1-إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص .
2-إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام .
3-إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة .
4-إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص ، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين .
*عدلت المادة (85) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (86)*
للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك ، وعلى المدير أو أمين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
* عدلت المادة (86) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (87)*
على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام ، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة . ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام - فوراً وكتابة - بالإجراء الذي اتخذته . وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.
* عدلت المادة (87) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (88)
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
-
مادة (89)*
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت ، في أي من الأحوال التالية:-
1-إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن .
2-إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3-إذا خالف مديــر أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أيا من أحكام القانون أو اللائحة ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيـــحة أو غير دقيقة أو مضللة.
*عدلت المادة (89) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (90)*
للهيئة - إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له - أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات .
*عدلت المادة (90) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (91)
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
-
-
الفصل التاسع نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
-
مادة (92)
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.
-
مادة (93)*
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ، ما لم تقدم لهذا
الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة .
ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها ، إلا بترخيص من الهيئة . وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .
*عدلت المادة (93) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (94)
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
-
مادة (95)
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
-
مادة (96)*
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة - عند تأسيسها - الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار إليه ، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية :-
أ-سابقة أعمال الشركة .
ب-أسماء أعضاء مجلس الإدارة و المديرين المسئولين وخبراتهم .
ج-أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها .
د-موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة ، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة - أيهما أقل - طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة .
*عدلت المادة (96) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (97)
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
-
مادة (98)
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
-
مادة (99)
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.
-
-
الفصل العاشر الإفصاح عن المصالح
-
مادة (100)*
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين . وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين ، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح .
*عدلت المادة (100) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (101)*
يجب على الشخص المستفيد - خلال مدة لا تجاوز خمســــــة أيام عمل من تحقق المصلحة - إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية ، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة . كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم (5% )أو أكثر من رأس مالها أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح .
*عدلت المادة (101) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (102)*
يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة - محل الإفصاح - يتجـاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشــرة أيام عمل من تاريخ التغيير . ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال.
*عدلت المادة (102) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (103)*
تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين ، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات .
*عدلت المادة (103) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (104)*
تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية.
*عدلت المادة (104) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (105)
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
-
مادة (106)*
يتعين على البورصة - المدرجة بها الورقة المالية - أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشــأن الإفصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.
*عدلت المادة (106) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (107)*
يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً، لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.
*عدلت المادة (107) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
-
الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
-
مادة (108)
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى "محكمة أسواق المال" يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:
1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المسّاس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
-
مادة (109)
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
-
مادة (110)*
استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها ، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
*عدلت المادة (110) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (111)
من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:
1- يجب الحكم - بناء على طلب المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
2- إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.
وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل- أيا كان مدة الوقف - أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
-
مادة (112)
تُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
-
مادة (113)
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
-
مادة (114)
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
-
مادة (115)
على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
-
مادة (116)
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايات المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.
-
مادة (117)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
-
مادة (118)*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار - أيهما أعلى - ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار- أيهما أعلى- أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مطلع قام ببيع ، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها ، أو كشف عن المعلومات الداخلية ، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر . كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية ، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.
*عدلت المادة (118) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (119)*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة.
*عدلت المادة (119) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (120)*
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري - أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة - بشــــأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.
* عدلت المادة (120) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (121)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.
-
مادة (122)*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية :
1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : -
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية ، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:-
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع . وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين( 1/أ ، 2/ج ) ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.
*عدلت المادة (122) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
-
مادة (123)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
-
مادة (124)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او متداول او مستشار او وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
-
مادة (125)*
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى - على خلاف الحقيقة - بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
*عدلت المادة (125) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
-
مادة (126)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
1)زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2)قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3)امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
-
مادة (127)*
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقــــات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة :-
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة .
3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة .
*عدلت المادة (127) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (128)
في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.
-
مادة (129)*
يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرماناً مؤقتاً أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة ، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة . ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود .
*عدلت المادة (129) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (130)
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء. كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.
-
مادة (131)
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
-
مادة (132)
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته الى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
-
مادة (133)
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وادارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.
-
مادة (134)
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
-
مادة (135)
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
-
مادة (136)
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
-
مادة (137)
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
-
مادة (138)
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
-
مادة (139)*
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.
*عدلت المادة (139) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (140)
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
1.الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
2.الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.
-
مادة (141)
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.
-
مادة (142)
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1- حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2- حق سماع شهادة الشهود.
3- استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4- حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
-
مادة (143)*
إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة ، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً ، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة .
*عدلت المادة (143) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (144)
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.
-
مادة (145)
يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
-
مادة (146)*
لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية :
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2- الإنذار .
3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة .
5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .
6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
7- إلغاء الترخيص .
8- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود .
9- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
10- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة .
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة .
12- تعليق نفاذ نشره ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون .
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق ، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .
14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة ، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي . وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار ، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات .
*عدلت المادة (146) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (147)
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
-
مادة (148)
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
-
-
الفصل الثاني عشر احكام عامة
-
مادة (149)*
يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى ، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده ، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل . ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها . كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى ، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور.
*عدلت المادة (149) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (150)
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.
-
مادة 150 مكرراً*
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة ، أياً كانت الجهة المصـدرة لها.
*أضيفت المادة (150 مكرراً) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
-
الفصل الثالث عشر أحكام انتقالية
-
مادة (151)
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
-
مادة (152)
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
-
مادة (153)
استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها الى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.
-
مادة (154)
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
-
مادة (155)
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
-
مادة (156)*
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون ، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية . وتقوم الهيئة - خلال السنة الأولى من سريان القانون- بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة . على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول ، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية .
*عدلت المادة (156) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (157)
دون إخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلات المقاصة.
-
مادة (158)
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
-
مادة (159)
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
-
مادة (160)
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.
-
مادة (161)
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
-
مادة (162)
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
-
مادة (163)*
أولاً :- بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية :-
1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق الماليــــــة المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 .
3- القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار .
4- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
5- القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة .
ثانياً :- لا تسري أحكام المواد من(323 إلى 328 ) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون .
ثالثاً :- تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات .
*عدلت المادة (163) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
-
مادة (164)
يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه احكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
-
مادة (165)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
-
-
المذكرة الإيضاحية 2010
صدرت عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الأوراق المالية و غرفة المقاصة . ولقد نجحت تلك التشريعات في أن تكون حجر الأساس في تأسيس سوق للأوراق المالية بدولة الكويت كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت خلال السنوات القليلة الماضية سوقاً إقليمية رائدة ومجالاً محط أنظار المستثمرين في الأسواق الناشئة .
وفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال ، وعلى رأسها سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الأقطار المختلفة ، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة وإكمالاً للإطار القانوني والتنظيمي له تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية. وكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من أسهمها للقطاع الخاص و ما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد أعداد المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية من أفراد وأشخاص اعتبارية ، وانتشار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها . وأخيراً في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة من بعض أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفير قدر أكبر من المرونة في التعامل والسهولة في الإجراءات ومن إضفاء حماية قانونية على المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع . لكل ذلك فقد رؤى تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأسواق المال تعديلاً جذرياً عن طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية ومحلية ومن أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة ، مع الحرص على أن يتضمن أبرز القواعد التنظيمية مع منح اللائحة التنفيذية مجالا واسعا لتضمن التفصيلات العديدة لمواجهة المشكلات العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم المحتواه في القانون . واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية و الأجنبية ، فإنه من المناسب إنشاء هيئة لأسواق المال في دولة الكويت ، وهي ركن رئيسي من أركان أسواق المال بل هي مركزاً حيث تمثل عنصر التوازن بين أركان أسواق رأس المال تضبط إيقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة أدائها ، حيث تفتقر أسواق المال بدولة الكويت إلى وجود تلك الهيئة ، حيث لاتقوم أي جهة بوظائفها في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف ، خاصة وأن الكثير من الدراسات التي تناولت إصلاح وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية قد طالبت بهذا النهج كما أوصت به الدراسات التي أعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق النقد الدولي.
وتتضح أهمية إنشاء هيئة لأسواق المال في دولة الكويت بالنظر إلى الاعتبارات التالية: أ- أن وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية وإنما تتجاوزه من خلال الإشراف والرقابة على جميع عناصر أسواق المال ابتداء من الترخيص بالتـأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في هذه الأسواق . ب- أنه بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية صغير نسبياً بالمقارنة بمثيلاتها في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى ، إلا أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبياً بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى ، كما أنه من الملاحظ أن القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر. ج- أن عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية قابلة للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلاً عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال إنتاج السلع الوسيطة والنهائية. ونظراً لشمول دور هيئة أسواق المال واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق أن أوضحنا فسوف يترتب على إنشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت ، ومن ثم فقد رؤى أن من الأسلم ومن الأنسب نظراً لكثرة التعديلات على أحكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح إضافتها إليها، إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملاً لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم بموجبه:
أ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال .
ب- إنشاء هيئة أسواق المال.
ج- تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم أسواق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال المختلفة وتفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للشريعات السارية ، وترك المشروع المجال أمام الهيئة لوضع الضوابط الخاصة بعمل الأسواق سواء بالنسبة لإجراءات منح التراخيص وفقاً للشروط التي حددها القانون ، أو بالنسبة للنظم التي يتعين على البورصة إتباعها للتدوال ، أو بالنسبة لضمان مشاركة التخصصات المتنوعة والخبرات الكافية لدى أعضاء مجالس الإدارة في مجموعهم ، على الأخص الخبرات في الشئون المالية والقانونية والاقتصادية ، فضلاً عن ممارسة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على نشاط هذه الأسواق وبما يحقق لها الكفاءة الشاملة.
د- تحقيق المرونة اللازم لعمل الهيئة وذلك بإتاحة المجال فسيحا أمام اللائحة التنفيذية كي تتضمن العديد من التفصيلات سواء في مجال الإجراءات أو الضوابط التنظيمية بما يحقق الأهداف في المجالات الآتية:
1) توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول) من خلال تولي إدارة السوق وضع كافة القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد ، التي تضمن في اللائحة التنفيذية ، على مايلي:
- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.
- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية.
- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج .
- قواعد شراء وبيع أسهم الخزينة.
- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ أعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق.
- قواعد تجزئة السهم. - قواعد حظر وكشف التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.
2) كما يراعى أن يكون للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل من شأنه قيام الشركات المدرجة بالإسراع في الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وذلك بأن تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الأمر وأن تخطر كل من الهيئة والبورصة وأن تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة.
3) توضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والإجراءات التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية والواجب الإفصاح عنها.
4) كما يحرص القانون على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل من أهم ما يجب أن تضمنه اللائحة التنفيذية أن تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز جملة أوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد أوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وكذلك أنظمة الاستثمار الجماعي أن تقدم للهيئة والسوق تقريراً سنوياً بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها.
ه- تضمين المشروع بقانون الأحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلاً من تضمينها قانون الشركات التجارية. و- إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون. وقد حرص هذا القانون على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضع هدا النص تقديراً لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام .
وفي ضوء ماسبق فقد تم تقسيم القانون الى عدة فصول على النحو التالي: ا
لفصل الأول : يتناول التعريفات بما يشمل ابرز المصطلحات المتداولة في القانون أو في أسواق المال.
الفصل الثاني: هيئة أسواق المال ويشمل إنشاء الهيئة وتشكيلها وأهدافها واختصاصاتها.
الفصل الثالث: بورصات الأوراق المالية.
الفصل الرابع: وكالة المقاصة.
الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة.
الفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم.
الفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
الفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي .
الفصل التاسع : نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات.
الفصل العاشر: الإفصاح عن المصالح.
الفصل الحادي عشر : العقوبات والجزاءات التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة ، وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات و قواعد التأديب فضلاً عن تسوية المنازعات وفقاً لنظام التحكيم .
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة. الفصل الثالث عشر : أحكام انتقالية.
-
المذكرة الإيضاحية 2014
استهدف القانون تعديل المادة العاشرة من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وذلك بتعديل مدة عضوية المفوضين وإعادة صياغة ضوابط شغر مقعد العضوية حيث أصبح التوجه إلى انقاص مدة العضوية من التجديد لمرتين إلى مرة واحدة على الأكثر وذلك تمشيا مع توجه التشريع لدولة الكويت إلى انقاص مدد التجديد لعضوية المراكز القيادية بصفة عامة حرصا على إتاحة الفرصة للتناوب بين الكفاءات القيادية على شغل هذه المناصب. كما حرص التعديل على الإشارة إلى الأداة القانونية التي يعلن بها انتهاء العضوية لخلو القانون من هذا التحديد، وكان ذلك نقصا في التشريع وأخذ القانون بقاعدة توازي الأشكال و الإجراءات فكما يعين المفوض بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص تنتهي العضوية أيضا بمرسوم بذات الإجراءات.
-
المذكرة الإيضاحية 2015
صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية مستهدفاً الاستجابة للتطورات في مجال الأنشطة المالية ،
وبإنشاء الهيئة التي يكون من ضمن الأدوار التي تضطلع بها ضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية .
وبعد مرور بضع سنوات من تطبيق القانون ، ولما كشف عنه العمل من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المذكور إما بالحذف أو إعادة الصياغة أو الإضافة ، ذلك أن القانون وبحسبانه جهداً إنسانياً لا تسلم نصوصه من النقد ليكون من الملائم مراجعتها لكي تتواءم مع العمل والتطور. لذلك جاءت التعديلات الماثلة لتتلافى بعض المسائل في أحكام ونصوص القانون ولتواكب التطور المتلاحق في هذا القطاع الحيوي من قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي.
وقد جاء تعديل القانون استجابة لتلك التطورات باستبدال نصوص مستحدثة بنصوص المواد (1 و3 و4 و5 و12 و16 و18 و19 و21 و24 و25 و26 و28 و29 و33 و34 و35 و36 و37 و42 و43 و48 و53 و63 و66 و67 و68 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و83 و84 و85 و86 و87 و89 و90 و93 و96 و100 و101 و102 و103 و104 و106 و107 و110 و118 و119 و120 و122 و125 و127 و129 و139 و143 و146 و149 و156 و163) من القانون رقم (7) لسنة 2010، وقد أضيفت مادة جديدة برقم (150 مكرراً).
وقد روعي في تعديل المادة (1) إضافة تعريفات جديدة لم تكن مستخدمة في القانون، وذلك لاستحداث أحكام تخصها أو ضبط بعض التعريفات طبقاً لما كشف عنه العمل . ومن تلك التعريفات المضافة : اللائحة التنفيذية، المحفظة الاستثمارية، وكالة تصنيف ائتماني، المشتقات المالية.
كما تم إعادة صياغة بعض التعريفات مثل : وكالة مقاصة، متداول، أمين الحفظ، مراقب استثمار، المحكمة المختصة ، صانع السوق، عقود الخيار، إلغاء تعريف السوق الرئيسي والسوق الموازي، وإعادة تعريف السوق الثانوية.
ومن أهم التعديلات التي جاءت على التعريفات ذلك التعديل الذي طرأ على تعريف الورقة المالية، لأنها تمثل حجر الأساس في قوانين أسواق المال لارتباطها بنطاق اختصاص الهيئة باعتبارها المهيمن على شئون الأوراق المالية .
ومن أهم التعريفات التي تم إضافتها تعريف التعامل على الأوراق المالية ، حيث يتسع التعريف لكل ما يتعلق بالورقة المالية من تعاملات كالاكتتاب والتداول والرهن والإدراج وغير ذلك ، حتى تتسع رقابة الهيئة لكل ذلك . ويرجع سبب تعديل تعريف الاكتتاب العام ، إلى الرغبة في شمول مصطلح الاكتتاب العام لعمليات الطرح العام الموجهة للجمهور، والتي تسبق إدراج الشركات في البورصة ، حيث يتوجب على الشركة الراغبة في الإدراج توسيع قاعدة المساهمين فيها ، بأن يقوم بعض المساهمين الرئيسين ببيع جزء من أسهمهم إلى الجمهور قبل الإدراج في البورصة . وهذا الطرح لايقل أهميةً وخطورة ً عن عمليات الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة العامة ، لذلك رؤي أن يشمل التعريف عروض الشراء الموجهة للجمهور، حتى تتاح للهيئة أن تراقبه ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل التاسع والمتعلق بنشرات الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما تم تعديل الاكتتاب الخاص بحيث حذفت العبارة التي تجعل هذا الاكتتاب مقتصراً على شركات المساهمة المقفلة، أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة، إذ أن الاكتتاب الخاص قد يكون في وحدات صناديق الاستثمار أو في أسهم شركات المساهمة العامة ، ولما كان العنصر المميز للاكتتاب الخاص هو كونه موجه لشخص أو لفئة أو أشخاص معينين، فكان هذا التعريف دالاً بذاته لهذا المصطلح دون تحديد نوع الشركة أو الكيان الذي يجرى عليه هذا النوع من الاكتتاب.
وحيث نصت المادة (118) من القانون على حظر بيع وشراء الورقة المالية أثناء حيازة المطلع لمعلومات داخلية ، ولم يتضمن القانون القائم تعريفاً لمصطلح المعلومات الداخلية أسوةً بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة ، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية، وهو متصل في الأساس بالمادة (118) التي تشتمل على تأثيم جزائي ، فقد رؤى اقتراح إدراجه ضمن تعريفات المادة الأولى من القانون. وقد تضمنت المادة (3) من القانون الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في القيام بنشاطها، ولما كان من تلك الأهداف الجوهرية التي يتعين أن تكون تحت نصب عين الهيئة تطوير وتنمية أسواق المال وتطويع أدواتها لكل ما هو جديد في العمل والتواكب مع كل حديث، فقد أُضيف بند برقم (2) إلى المادة المذكورة بحيث يكون من الأهداف الأساسية للهيئة تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يخدم السوق المالي الكويتي ليكون دائماً في ركاب التحديث المتلاحق الذي يصيب هذا النشاط ذو الطبيعة المتغيرة والمتطورة. كما تم تعديل المادة (4) من القانون بأن عدلت صياغة الفقرة (14) منها وأضيفت فقرة جديدة برقم (15) والخاصة بإصدار نظام خاص بنشاط صانع السوق. وتكفلت المادة (5) من القانون ببيان اختصاصات هيئة أسواق المال ، ولذلك تحتل هذه المادة أهمية خاصة بين مواد القانون الأخرى، ولذلك تم تعديل ديباجة المادة الخامسة والمتعلقة باختصاص الهيئة ، على نحو يجعل اختصاصها بمنأى عن أي جدل قانوني، أو أي شبهة فيما يتعلق بسلطات واختصاصات الهيئة، فرؤى أن تكون اختصاصات الهيئة تتسع لتشمل كل مايحقق أهدافها، وأن تكون الاختصاصات الواردة في هذه المادة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر كما كان عليه القانون الحالي .
ولما كانت الهيئة هي التي تتولى إقامة ورفع الدعاوى التي تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التعليمات أو تلك التي تكون لها مصلحة فيها، فقد رُؤى تعديل البند رقم (1) من المادة المذكورة بإضافة اختصاص الهيئة كذلك برفع الدعاوى الإدارية بجانب كل من الدعاوى المدنية والتجارية، وذلك لإمكان مواجهة وإقامة هذا النوع من الدعاوى طالما كان يرتبط بقانون الهيئة ولوائحها، أو تكون للهيئة فيها مصلحة. لاسيما أن هذا التعديل بالإضافة ينسجم مع حكم البند (2) من المادة (108) من القانون، والتي تُقسم دوائر محكمة أسواق المال إلى دوائر مدنية وتجارية وإدارية تختص بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه والأنظمة واللوائح الخاصة بأسواق المال. وقد رؤي تعديل البند (4) الذي يعالج اختصاص الهيئة فيما يتعلق بالرقابة حيث أضيف إليه تعاملات الأوراق المالية، وبحيث يشمل الاختصاص بالرقابة المعيار الشخصي المتمثل في مراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم، وكذلك المعيار الموضوعي المتمثل في تعاملات الأوراق المالية. كما تم تعديل البند (7) من هذه المادة بإضافة عبارة " بما يتناسب مع الخدمة " بحيث تكون الرسوم تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين في الأوراق المالية ، وهو مايتفق مع المبادئ الدستورية المعمول بها. وعلى الرغم من أهمية التعامل في الأوراق المالية ، لم يوله القانون الحالي العناية الكافية، حيث لم يفرد له نصاً خاصاً ينظمه، وكان حرياً بالمشرع أن يفرد لمسألة التعامل في الأوراق المالية، والتي تعتبر وبحق عصب مثل هذا النوع من التشريعات. ومن نافلة القول أن نقرر أن التعامل في الورقة المالية لا يقتصر فقط على بيعها أو شرائها سواء في بورصات الأوراق المالية وفقاً لأحكام التداول المعمول بها، أو بيعها أو شرائها وفق إجراءات خاصة استثناءً من أحكام التداول، ولكن التعامل في الأوراق المالية أوسع من ذلك بكثير ، فهو يتسع لترتيب حقوق للغير على الورقة المالية من خلال رهنها، كما يتسع ليشمل إجراءات الحجز عليها وبيعها وغير ذلك من التعاملات، ولكل ماتقدم فقد رؤى إضافة بند(8) للمادة (5) ليضع حكماً عاماً أناط بالهيئة بشكل واضح لا لبس فيه، أن تضع القواعد المنظمة للتعامل في الأوراق المالية ، وقد جاء النص على هذا النحو ليغطي أي مسألة لم يرد بشأنها حكم خاص في القانون وتتعلق بالتعامل في الأوراق المالية ، بحيث يكون للهيئة أن تتولى وضع قواعد تنظيمية لكل الأمور التي تتعلق بالتعامل في الأوراق المالية ، بما ينسخ ضمناً كل الأحكام التي تتعلق بالتعامل في الأوراق المالية قد تكون وردت في قانون آخر، بالإضافة الى الإلغاء الصريح الذي ورد في المادة (163) من القانون لأحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات ، وهما الفصلين المتعلقين بتداول الأسهم والتصرف فيها وكذلك الصكوك والسندات. ولقد كان يعاب على التشريعات التي تنظم المعاملات التجارية، خاصة معاملات الأوراق المالية، أنها لم تنظم بعض التعاملات التي تجري في الأسواق المالية كاتفاقيات إعادة الشراء.
ولا يوجد ما ينظم هذه المسألة في التشريع الكويتي غير الحكم الوارد بالمادة (508) من القانون المدني، الذي أجرى على هذا النوع من الاتفاقيات أحكام الرهن الحيازي، وهو مايؤدي بالتبعية إلى بطلان الاتفاق على تملك الأوراق المالية محل التعامل. ولقد راعى القانون هذه المسألة ليستبعد سريان نص المادة (508) من القانون المدني على هذه التعاملات ، وكذلك نص المادتين (992 ، 1053) لارتباطهما بالمادة (508) المشار إليها، كما تم استبعاد سريان الأحكام المنصوص عليها في المواد( 231 ،232 ،233 ،237) من قانون التجارة، والتي تنظم الإجراءات المتعلقة بالنظام العام فيما يخص بيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، كما أعطى التعديل الحق للهيئة في تنظيم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والهدف من هذا التعديل تنشيط التداولات في الأسواق المالية، بما سيؤثر تأثيراً جوهرياً في بيئة الأعمال في دولة الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية بحيث يكون من الجائز أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن ، وقت ترتيب الرهن على الأوراق المالية، على أنه وفي حالة إخلال المدين يستوفي الدائن حقه من خلال تملك الشيء المرهون أو بيعه دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد (233،232،231) من قانون التجارة، وكذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أي يتم البيع بتعليمات تصدر من الدائن المرتهن سواء إلى وكالة المقاصة إذا كان الرهن قد ترتب بشكل مباشر على الورقة المالية ، أو بتعليمات تصدر الى مدير المحفظة الاستثمارية إن كان الرهن قد ترتب على محفظة استثمارية ، وبذلك يكون القانون قد اختزل إجراءات التنفيذ على الأوراق المالية من سنوات، واستهدف أن تتم في ساعات ، وذلك مسايرةً لأحدث التشريعات الانجلوسكسونية مثل التشريع الانجليزي والتشريع الأمريكي، وما حذا حذوها من التشريعات اللاتينية كالتشريع الفرنسي الصادر بموجب القانون رقم(346) لسنة 2006، والتشريعات العربية ومنها التشريع المصري بما أورده بالمادة (105) من القانون رقم (88) لسنة 2003 بشأن البنك المركزي ، خاصةً بعدما أثبتت الممارسة العملية عدم كفاية الآليات التي وضعها المشرع بقانون التجارة لاستيفاء الدائن المرتهن في الرهن التجاري لحقوقه في أسرع وقت ممكن، ومن خلال استصدار أمر ببيع الشيء المرهون أو تملكه ، على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة 231، 2/237 من قانون التجارة ، سواء لرفض إصدار مثل هذا الأمر في أغلب الحالات التي لجأ فيها الدائنون لاستيفاء حقوقهم من خلال هذه الآلية ، أو لأن أمر البيع أو التملك ، في حالة صدوره وهو أمر نادر الحدوث ، سيكون سنداً تنفيذياً سيتم تنفيذه من خلال الإجراءات المعتادة لتنفيذ السند التنفيذي وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وبالتالي سيكون عرضةً لإيقاف التنفيذ، من خلال منازعات التنفيذ ، التي وإن كانت لم تتقرر لغرض المماطلة في الوفاء إلا أن الغالب الأعم أنها تستخدم لغرض المماطلة ، ومن ثم ، فقد لجأت التشريعات الحديثة إلى استحداث آليات لاستيفاء الحقوق المضمونة برهن تجاري بعيداً عن الإجراءات المعتادة لتنفيذ السندات التنفيذية ، حيث يتم استيفاء الحقوق بشكل رضائي من خلال وضع آليات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه أطراف العقد ، بغير حاجة لتدخل السلطة العامة ودون إتاحة الفرصة لعرقلة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه. ومن الجدير بالذكر أن المشرع الكويتي بدأ ينحو هذا النحو منذ العام 2012، بما أورد بالمادة (15) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 من إجازة للعقود التي تبرمها الشركات والبنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، والتي قد تتضمن اتفاقاً على تملك الشيء المرهون أو بيعه دون إتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات وقانون التجارة والقانون المدني. وقد أحسن القانون المعدل عندما أناط بالهيئة وضع القواعد التي تنظم إجراءات التنفيذ على الأوراق المالية ، بحسبانها الجهة الأجدر على تنظيم هذه المسألة ، خاصةً وأن في الحجز على أوراق مالية ذات طبيعة خاصة ، سواء لكونها تبلغ نسب معينة قد تمثل سيطرة على المصدر بما لا يصلح أن تباع من خلال نظام التداول المعتاد ، حيث ستراعي الهيئة ذلك حتماً لدى تنظيمها لهذه المسألة.
كما تم إضافة بند (9) للمادة (5) من القانون بشأن الشركة ذات الغرض الخاص ، بحيث يضاف لصلاحيات الهيئة اختصاص إصدار تنظيم لهذا النوع من الشركات ، باعتبار أن الهيئة هي أقدر جهة على تنظيم هذا النوع من الشركات التي تقوم في الأساس بإصدار أوراق مالية ، مما يدخل بالضرورة في اختصاص الهيئة، وتم إضافة بند (10) للمادة (5) استحدثت حكماً جديداً يتضمن إنشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدراسات المصرفية ، حيث انه من الأهمية بمكان أن يشتمل القانون على آلية تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة ، ليس ذلك فحسب ، بل يضمن أن يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت. بالنظر إلى الوضع الخاص لهيئة أسواق المال، كجهة رقابية مستقلة ، فقد رُوعي في المادة (18) أن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا ًللقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تراعى الأحكام العامة للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام . وقد فوض القانون اللائحة التنفيذية تفويضاً تشريعياً لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها و مراقبة حساباتها، لتكون اللائحة واجبة التطبيق في هذا الشأن دون أي قانون آخر . وقد أناطت المادة برئيس مجلس المفوضين جميع اختصاصات وزير المالية ، فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، وذلك حتى يكون للهيئة استقلال مالي يكمل ما تتمتع به من استقلال إداري عن الحكومة، ليكون للهيئة كافة الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بدورها في تنظيم ورقابة الأسواق والتعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابتها.
و قد نصت المادة (19) من القانون على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة ، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها، حيث أضيفت الى النص عبارة " وما يخصص لها من ميزانية الدولة" ، كما أن الجدير بالذكر أن الموارد الأخرى التي تتحصل من ممارسة نشاطها يدخل فيها المقابل المادي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها نتيجة التعامل في الأوراق المالية ، وبدل استخدام مرافقها ومردود بيع أصولها وغيرها من الموارد التي تتحصل من ممارسة الهيئة لنشاطها. وقد راعى نص المادة (21) من القانون الحرص على توفير احتياطيات نقدية تضمن للهيئة استقراراً مالياً على المدى الطويل ، وهو ذات الحكم الوارد في المادة (21) من القانون الحالي ، إلا أنه رُئي أن يكون تحديد مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها بقرار يصدره مجلس الوزراء ، وذلك بناء على اقتراح من مجلس المفوضين . وتتولى الهيئة توظيف هذه الاحتياطيات ، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد ، يتم تحويل الفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقص في أي وقت عن المقدار المحدد، تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص في تلك الاحتياطيات. و لمواجهة النفقات التي تواجهها الهيئة، فقد رُئي بموجب هذا القانون أن يكون للهيئة رأس مال تشغيلي محدد سلفاً، ويدفع ويغطى مباشرة سنوياً من الاحتياطيات النقدية للهيئة، كما يجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة، وهو ذات الحكم الوارد في المادة (16) من قانون البنك المركزي. كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك ( أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ، ويدفع ويغطى مباشرةً من الاحتياطيات النقدية للهيئة ، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة . ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة. كما رؤى تعديل المادة (24) بإضافة عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون " لكى تستثنى الأعمال التجارية التي تقوم بها الهيئة وفقاً للقانون ، مثل تأسيس البورصة وهو عمل تجاري وفقاً لأحكام قانون التجارة. لما كان تعديل المادة (3) من القانون أصبح يضم من أهداف الهيئة القيام بتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية ، فقد روعي في تعديل المادة (25) من القانون أن يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمة الهيئة عن أعمالها ما تم إنجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق، وذلك لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة ولإبراز مدى تحقيق هذا الهدف الهام. وفي سبيل المزيد من الشفافية والوضوح في أعمال واجتماعات مجلس مفوضي الهيئة، فقد حرص القانون الماثل على النص صراحة في المادة (26) على تضمين الحظر على أي مفوض أو موظف في الهيئة يكون مدعواً إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه وأن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع ، وذات الحكم ينطبق على أي شخص ، أياً كان ، يكون مدعواً إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ، كما أضاف التعديل حكماً يوجب على رئيس الاجتماع أن ينبّه على الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه، وذلك لمزيد من الوضوح في إعمال وتفعيل هذا الإفصاح. تضمّن تعديل المادة (28) حذفاً لحكم إلزام المفوضين وموظفي الهيئة بالتصريح خطياً عما يملكه زوجه فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأي تغيير يطرأ عليها، وذلك مراعاةً لحكم القانون في استقلال الذمم المالية للأشخاص الطبيعيين ، وأضيفت إلى جانب الأولاد القصر عبارة المشمولين بولايته، ذلك أن بعض الحالات للأولاد القصر قد تكون غير مشمولةٍ بولاية المفوض أو الموظف، كا أضيفت فقرة جديدة تتضمن الحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس. واستبدلت عبارة " مركزه هذا " الواردة بالمادة (29) وحل محلها عبارة "منصبه".
وجاء تعديل المادة (33) مبنياً على أنه يتعلق بعملية تأسيس شركة البورصة باعتبارها شركة مساهمة، وكان هذا النص يتعلق ببورصة معينة يُقصد بها أن تحل محل سوق الأوراق المالية، ويتم توزيع رأس مالها وتأسيسها على النحو الوارد في المادة المذكورة، لذلك أضيفت عبارة أن تحل تلك الشركة محل سوق الكويت للأوراق المالية، وبحيث ينطبق حكم هذه المادة على هذه الحالة، دون تعميمها على البورصات الأخرى التي قد يتم تأسيسها في السوق الكويتي مستقبلاً، وذلك منعاً لأي لبس في شأن هذه المسألة. كما روعي في التعديل أيضاً إضافة عبارة صريحة بأن تكون الهيئة، باعتبارها الجهة الحكومية، هي التي يناط بها تأسيس شركة البورصة التي تحل محل سوق الأوراق المالية. وهذا الحكم يتوافق مع غايات المشرع ويدخل في الدور المناط بالهيئة طبقاً لنفس المادة من حيث تحديد رأس مال الشركة، وتوزيع الأسهم بين المواطنين، وتحديد إجراءات الاكتتاب من المواطنين، ولتسديد قيمة تلك الاكتتابات ودعوتهم إلى ذلك، وأيضاً عملية الطرح للمزاد بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية في نســـــبـة الأسهـم المخصصة لذلك، مع إضافة شرط التحالف مع مشغل عالمي للبورصة، أو الاكتفاء بهذا الأخير متفرداً. وهو حكم ، وإن كان مقرراً في النص الحالي باعتبار أن هيئة المفوضين أي الهيئة هي المكلفة ، إلا أنه لمزيد من الوضوح رُئي أن يضاف ذلك الحكم في الفقرة الأولى من المادة. وتم تعديل نسب المشاركة في رأس مال الشركة المؤسسة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص مع السماح بزيادة الاكتتاب بها عند طرحها للمواطنين. كما أضيف بموجب التعديل إلى المادة (33) حكماً جديداً يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبورصات أخرى يحدد رأس مالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها، بقرار من مجلس المفوضين ، ويأتي هذا الحكم المستحدث في إطار الدور والهدف الذي تعين أن يناط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق ، وذلك بتوفير السبل إلى إنشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في أحجامها وفي تنوع نشاطها المالي ، وذلك على غرار الأسواق المالية العالمية. ورؤى تعديل المادة (34) بحيث تضع البورصة، بعد موافقة الهيئة، الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة ، وفوضت المادة اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة ، كما رؤى تعديل شروط عضوية مجلس إدارة شركة البورصة المنصوص عليها في المادة (35) من القانون ، وذلك بإضافة عبارة "بحكم نهائي" إلى الشرط المتعلق بألا يكون العضو قد أشهر إفلاسه.
واتساقا مع قانون الشركات ، وباعتبار شركة البورصة شركة مساهمة عامة ، فقد رُؤى تعديل المادة (37) من القانون، واستهدف التعديل الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة ومنصب الرئيس التنفيذي، بحيث يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة البورصة أمام الغير والقضاء بجانب اختصاصاته الأخرى طبقاً لعقد الشركة ونظامها الأساسي، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويكون للشركة رئيس تنفيذي يدير الشركة يتم تعيينه من مجلس الإدارة أو من غيرهم ، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة وبعد موافقتها، وبحيث لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي. كما أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام قانون الشركات. وتضمَّن تعديل المادة (42) إضافة تتمثل في أن تصدر الهيئة التعليمات والضوابط لعمل اللجنة التي تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة. فلما كانت البورصة تخضع لرقابة الهيئة وتعليماتها ، فلا مُراء في وجوب أن يكون تشكيل تلك اللجنة، والتي تنشأ لدى البورصة، خاضعةً للضوابط التي تضعها الهيئة لعملها، لاسيما وأن القرارات التي تصدرها تلك اللجنة يمكن أن ينظرها مجلس التأديب لدى الهيئة ، كما رُوعي في التعديل أن لا يكون إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك، جزاء مستقلاً، وإنما يعتبر ضابطاً عاماً يجوز للجنة إعماله إن أمكن ذلك بالنسبة لأي حالة من الحالات المعروضة على اللجنة إلى جانب الجزاء، حيث أن إلغاء المعاملة في طبيعته ليس جزاء وإنما هو أحد الآثار. كما تعدلَّت عبارة " إصدار أمر" للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة لتحل محلها عبارة " التنبيه" بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة، وذلك ضبطاً لنوعية الجزاء وطبيعته. وبالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاةً لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص القانون في المادة (48) على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة ، وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز أن تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة. وقد رؤي إضافة أنشطة أوراق مالية أخري بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة (63) من القانون، وذلك بالنظر إلى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط إيقاعها وحفظ التوازن فيها وهي : نشاط صانع السوق، ونشاط مراقب الاستثمار، ونشاط وكالة التصنيف الائتماني. وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص للأنشطة ومعايير ممارسة النشاط. وتضَّمن البند رقم (6) من المادة (66) تعديلاً بالإضافة، فقد كان هذا البند في النص الأصلي يجري بعبارة عامة بوجوب "عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة " . ولما كانت هناك بعض الأوراق المالية التي تأبى بطبيعتها إعمال ذلك، كالسندات مثلاً، فقد رُؤي، منعاً للبس وإمعاناً في الوضوح، أن يعاد صياغة هذا البند وعلى النحو الوارد بالتعديل بإضافة عبارة "مالم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك". وتضَّمن القانون تعديلاً للبند رقم (3) من المادة (67) ليصبح من الجائز للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط ليس فقط في حالة مخالفة أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، ولكن أيضاً في حالة مخالفة قانون آخر يتعلق بنشاط المرخص له أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. والمادة (74) تتضمن الحكم الخاص بما يعرف بالاستحواذ الالزامي ، إذ أن عرض الاستحواذ نوعان أولهما عرض الاستحواذ الاختياري ، ويتضح من تسميته أن الشخص أو الأشخاص الذين يتقدموا بهذا النوع من عروض الاستحواذ، يكون دافعهم في تقديم العرض هو رغبتهم في شراء جميع الأسهم المصدرة عن شركة مدرجة أو السيطرة على مجلس إدارتها ، ودون أن يلزمهم القانون أو الجهات الرقابية بذلك ، وعلى العكس من ذلك نجد عرض الاستحواذ الالزامي الذي يكون واجباً على كل شخص تتجاوز ملكيته في أسهم شركة مدرجة نسبة السيطرة، وتفرضه القواعد المنظمة للأسواق المختلفة ، وتطبقه الجهات الرقابية في تلك الأسواق رغم أي معارضة من الشخص المستحوذ، وفي حالة تقاعسه عن القيام بذلك يتعرض لعقوبات جزائية فضلاً عن المسألة التأديبية. وعادةً ما تضع التشريعات المقارنة المنظمة لعروض الاستحواذ تلك النسبة من ملكية الأسهم التي يلتزم عندها الشخص بتقديم عرض الاستحواذ الالزامي ، وهو عين ما فعله المشرع الكويتي في المادة (74) من القانون، وتسعى التشريعات من وراء فرض عرض الاستحواذ الالزامي إلى العدالة وحماية حقوق الأقلية في الشركات المدرجة، حيث أنه في حالة قيام شخص بشراء أسهم شركة مدرجة إلى أن تصل ملكيته فيها إلى نسبة تمكنه من تغيير مجلس الإدارة والسيطرة عليه ، يكون من العدالة إعطاء باقي المساهمين فرصة الاختيار بين البقاء في الشركة في ظل الإدارة الجديدة، أو الانسحاب منها وبيع أسهمهم ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق الزام الشخص المستحوذ بتقديم عرض لشراء باقي أسهم المساهمين في الشركة بسعرٍ معين. وقد قرر التعديل إضافة بعض الحالات التي رُؤي أنها منطقية، وطبقاً لما كشف عنه العمل والتطبيقات للإعفاء من الاستحواذ الالزامي، وذلك في حالات الحصول على النسبة المشــــار إليها في المادة بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب ، والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث أو وصية أو حكم قضائي، ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً . هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الأصلي للاستحواذ الذى تقرر الهيئة إعفاءه مراعاةً للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح البند الرابع من النص بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونةً كبيرةً واتساع للنص يجعله متواكباً مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية. ولما كان من اللازم أن تتمتع صناديق الاستثمار بالشخصية الاعتبارية، فقد تضمن التعديل النص على ذلك صراحةً في البند رقم (1) من المادة (76) وذلك تلافياً لأي لبس حول هذه المسألة، لا سيما وأن قانون الهيئة كان قد ألغى المادة الخاصة بذلك من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تدوال الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، فكان لازماً تعديل النص المقترح بالنص صراحةً على تمتع صندوق الاستثمار بالشخصية الاعتبارية. كما تضع الهيئة القواعد والضوابط في شأن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وغيره من نظم استثمار جماعي، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تعطي للهيئة سلطة وضع القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي بوجهٍ عام ، مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل الثامن. وتضمنت المادة (77) تعديلاً بالحذف ، حيث حذفت عبارة << وذلك بعد إعداد نشرة الاصدار والتقارير الدورية الخاصة به "، وذلك اكتفاء بالحكم الوارد في ذات المادة من أن عملية تنظيم وإدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي تكون وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة والتي تتكفل بكل الأمور الخاصة بذلك بما في هذا إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة بالصندوق، والاعتماد من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
كما تضمَّن القانون تعديلاً للمادة (78) تم من خلاله إعادة صياغة المادة وأحكامها، بأن أعطى للائحة التنفيذية تنظيم الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وأشكالها المعتمدة من الهيئة والوظائف المتطلبة فيها، ومسئولياتها. ومع تخويل الهيئة إصدار القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في تلك الأنظمة وضوابط تسعيرها ، ومن ثمَّ فإن التنظيم الذي ورد في التعديل يشمل ما كان في النص الأصلي، ومع الحرص على أن يكون في نفس الوقت تنظيماً شاملاً بتفويض اللائحة التنفيذية في كل ما يتعلق بذلك ، نظراً للتفصيلات الفنية الكثيرة المتعلقة بالموضوع ولسرعة تطور صناعة إدارة الأصول، والتي تتطلب المرونة اللازمة فيكون من الملائم أن تكون معالجتها في اللائحة. تضمَّن تعديل المادة (79) تصحيحاً بالإضافة، حيث أُضيفت عبارة وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي، وهي إضافة صحيحة بالنظر إلى أن أنظمة الاستثمار الجماعي لا تقتصر على صناديق الاستثمار التي يكون فيها نظام أساسي، بل يشمل أيضاً أي نظام تعاقدي يمكن أن يعتبر كنظام استثمار جماعي. وتضّمن القانون تعديلاً للفقرة الثانية من المادة (80) بأن حلت عبارة " صناديق الاستثمار" محل عبارة " أنظمة الاستثمار الجماعي " ذلك أن العبارة الأخيرة والتي وردت في النص الأصلي غير صحيحة في نطاق إعمال الفقرة الثانية، لأن الذى يجوز إدراجه في البورصة هو صناديق الاستثمار باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وليس كُل أنظمة الاستثمار الجماعي، ومنها تلك التي لا تتمتع بتلك الشخصية. وتم تعديل المادة (83) بحيث استبدلت عبارة " أمين الحفظ " لتحل محل عبارة " أمين استثمار " لتتوافق مع التعديل الوارد في المادة (1) من القانون بند التعريفات. وقد أضيفت عبارة " العقد " إلى جانب النظام الأساسي في المادة (84) ، وذلك لعدم اقتصار أنظمة الاستثمار الجماعي على صناديق الاستثمار، وإنما تتسع لتشمل غيرها من أنظمة استثمار جماعي تعاقدية أخرى. وتم تعديل عبارة "أمين استثمار" لتصبح " أمين الحفظ " ، في المادة (86)، وعلى نسق ما تقدم من تعديل لها في باقي نصوص القانون. و تضّمنت المادة (87) حكماً هاماً كشف العمل على وجوبه، وهو كيفية تصفية نظام الاستثمار الجماعي، بحيث تقوم الهيئة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتصفية نظام الاستثمار الجماعي، والتي قد تتباين حسب شكل كل نظام من هذه الأنظمة، لاسيما مع أهمية تلك القواعد في صيانة حقوق حاملي الوحدات أو المشاركين، حسب الأحوال. كما تم تعديل المادتين (89 ، 90) وذلك بإحلال كلمة أمين الحفظ محل أمين الاستثمار على نحو ما ورد من تعديلات للمصطلح أو التعريف في المادة الأولى. وعدلت المادة (93) بشأن إجراءات إصدار أو طرح الأوراق المالية الأجنبية للاكتتاب العام أو الخاص بترخيص من الهيئة والبيانات المتطلبة لذلك .
وجرى تعديل المادة (96) بتصحيح عبارة " قانون الشركات التجارية رقم (15) سنة 1960 وتعديلاته " في المادة (70) ليحل محلها عبارة " قانون الشركات المشار إليه " بالنظر إلى إلغاء القانون الأول . وعدلت المادتان (100 ، 101) لتحل عبارة التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلاً من اللائحة التنفيذية . كما تم تعديل المادة (101) بإيجاب إرسال البيان المعتمد والموقع من الشخص المستفيد إلى الهيئة والبورصة ، وذلك بإضافة عبارة " الهيئة " ، وبحيث لا يقتصر إرسال البيان المذكور إلى البورصة فقط كما ورد في النص الأصلي ، وذلك بالنظر إلى أن أحد الأدوار والاختصاصات المنوطة بالهيئة الرقابة وذلك كما جاء في البند (5) من المادة (3) من القانون والتي تقضي صراحةً بأن من أهداف الهيئة تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية.
وكذلك ما نصت عليه المادة (4) من القانون من اختصاص الهيئة بوضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية، وتوفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين، والحد من الممارسات غير الملائمة وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية . وكذلك تم تعديل المادة (102) بإيجاب إبلاغ كل من الهيئة والبورصة بأي تغيير يطرأ على المصلحة، محل الإفصاح ، وذلك بأن يتم الإفصاح إلى الهيئة علاوةً على البورصة ، وليس إلى البورصة فقط كما يقضي النص الحالي . وعلاوةً على ذلك ، وللتيسير على الأشخاص الملزمين بالإفصاح، فقد تم تعديل الميعاد المذكور في نص المادة للإفصاح عن التغيير في المصلحة لتصبح عشرة أيام عمل بدلاً عن خمسة أيام عمل. وقد تم تعديل المادتين (103 ، 104) ، بحيث تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات، كما تضع الهيئة التعليمات و القواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية. وكذلك عدلت المادتان ( 106 ، 107 ) لتحل القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة محل اللائحة التنفيذية . وأورد التعديل للمادة (110) تصحيحاً ليحل مصطلح " الهيئة " محل " الهيئة العامة لأسواق المال " ، وذلك لمزيد من الضبط في الصياغة والدلالة ووفقاً لباقي نصوص القانون . كذلك عُدلت المادة (118) بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية أو أعطى مشورةً على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر، كما يعاقب بذات العقوبة أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.
وتم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة إذا ثبت أنه قام عمداً بأحد الأفعال الآتية إلى الفقرة الأولى، وبإضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين (1/أ ، 2/ج) ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة. وتم تعديل المادة (127) بإضافة بند برقم (3) يتعلق بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة . كما عدلت المادة (129) باستبدال كلمة (رئيس تنفيذي) بمدير تنفيذي. كما عدلت المادة (139) بإضافة عبارة " في إطار هذا القانون" في نهاية المادة. وقد جاءت المادة ( 143) بتعديل مضمونه إضافة عبارة جديدة تجعل للهيئة ، في حال وجود مخالفة ، بجانب التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابها وتعهده عدم تكرارها مستقبلاً ، وأن يخضع المخالف لمزيد من الرقابة ، ويأتي هذا التعديل في إطار الدور الأصيل للهيئة كجهة رقابية ، وهو السبيل الحقيقي للتأكد من متابعة المخالف في عدم تكرار المخالفة، وهذا الحكم المستحدث جوازي للهيئة . وقد تم تعديل المادة (146) بالحذف وبالإضافة، فمن ناحية أولى تم حذف جزاء إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية ، وعلى أن يكون لمجلس التأديب، كنوع من إزالة أثر المخالفة، أن يأمر في جميع الأحوال بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار أو إلزام المخالف بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، مع جواز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة. كما جاء التعديل بحذف الجزاء الذي يقضي بـ " إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى (30 % ) من أسهم شركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض إلزامي بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية ، وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام " ، وسبب الحذف أن هذا الأمر - في ذاته - ليس جزاء ذلك لأن الاستحواذ في هذه الحالة هو إلزامي بقوة القانون ولا يحتاج إلى أمر من مجلس التأديب لتنفيذه ، ومن ثم يفقد في طبيعته مفهوم الجزاء . كما أن الإحالة إلى المحكمة المختصة من اختصاص الهيئة وليس من اختصاص مجلس التأديب ، وإن كان يظل لمجلس التأديب أن يوقع على المخالف جزاءات أخرى عن تلك المخالفة ، كما تضمن مقترح التعديل إضافة جزاء هام وفعال، هو فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة . وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا يتم المبالغة فيه ، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب ، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام ، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال. كما تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شئون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات. وعدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما تسمح لها بالتفويض إلى البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية . وكذلك تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية ، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة، أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وبما من شأنه أن يتيح هذا الإعفاء لتلك الأوراق، سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة ، وأريد بهذا التعديل تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لهم. الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي . وورد بالمادة (163) من تعديله وفقاً لمايلي:
أولاً : بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية :
1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق الماليــــــة المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 .
3- القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار .
4- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
5- القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.
ثانياً : لا تسري أحكام المواد من( 323 إلى 328 ) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون. ثالثاً : تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات. واختتم القانون نصوصه بمادة ثالثة تتضمن الحكم بأن يُعمل بالتعديلات الواردة به، بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
CMA law handbook pdf
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.