CmaLaw
القانون
مادة (46) من الفصل الثالث
قسم: الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
3- إذا تم إقفالها.
4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.