CmaLaw
القانون
مادة (120)* من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري - أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة - بشــــأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.
* عدلت المادة (120) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
                    صفحات ذات صلة
        	
        	
       
        CmaSideNavigation
 
 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
 
 