CmaLaw
القانون
مادة (24)* من الفصل الثاني
قسم: الفصل الثاني هيئة سوق المال
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
*عدلت المادة (24) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
![](/o/cma-theme/images/Chatbot-Hover-Icon.png)
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.