CmaLaw
القانون
مادة (136) من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
Related pages - Law
                    صفحات ذات صلة
        	
        	
       
        CmaSideNavigation
 
 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
 
 