CmaLaw
القانون
مادة (124) من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او متداول او مستشار او وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
Related pages - Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.