CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (157) لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 23/10/2019.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الكويتية للمقاصة لترخيص نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة وسيط مركزي، وتسري هذه الموافقة إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز التنفيذ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يصدر الترخيص باسم الشركة المقرر لها أن تكون مركز التقاص بما يتوافق مع تعديلات اللائحة التنفيذية الواردة في قرار الهيئة رقم 69 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي من تاريخ صدور هذا القرار عن حالة متطلبات الترخيص المتبقية أو كلما استجد حدث لديها وذلك إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 المشار إليه حيز التنفيذ.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 29/10/2019

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.