CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (145) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 25/9/2019؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يعدل كل من الملاحق الخاصة بالكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما كالآتي:
- تعديل الملحق رقم 3 - المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.
- تعديل الملحق رقم 4 - آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل.
- تعديل الملحق رقم 5 - نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.
- تعديل الملحق رقم 6 - نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.
- تعديل الملحق رقم (10) - نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
- إضافة الملحق رقم (14) - نموذج طلب تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
-إضافة الملحق رقم (15) - نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
- إضافة الملحق رقم (16) - نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
مادة ثالثة: يدخل مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد CISI حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2019 من خلال برنامج المؤهلات المهنية الوارد في الملحق رقم (3) "المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة" من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد التالية.
مادة رابعة: يعفى الأشخاص المسجلون بالوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة قبل مرحلة التطبيق المبدئي التي تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، ويتم منحهم مهلة تمتد لغاية 30 سبتمبر 2020 لاستيفاء إحدى المتطلبات الآتية:
- المشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهليْن الفني والرقابي وفقاً لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية.
- اجتياز المؤهليْن الفني والرقابي اختيارياً دون الحاجة للمشاركة بالدورات التدريبية.
- الحصول على الشهادة المهنية أو سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني وفقاً لما ورد في برنامج المؤهلات المهنية.
مادة خامسة: يعفى الأشخاص المتقدمون للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل ما بين مرحلة التطبيق المبدئي التي تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2019 وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2020 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، وذلك إلى حين تجديد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة، ويكون تطبيق برنامج المؤهلات المهنية إلزامياً عند تجديد التسجيل.
مادة سادسة: تبدأ مرحلة التطبيق الإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية على الأشخاص المتقدمين للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 30/سبتمبر/2019.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.