CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (121) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق يو إس للمشاركة الثامن
تاريخ النشر
25 يوليو 2019
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة - Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار ؛
- وعلى طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق يو إس للمشاركة الثامن؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: يرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 32,000 وحدة (فقط اثنان وثلاثون ألف وحدة) من صندوق يو إس للمشاركة الثامن تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل منها كالتالي:
1. 30,000 وحدة (ثلاثون ألف وحدة) غير تصويتية تتكون الوحدة من:
(أ) 0.26 سهم عادي من أسهم شركة يو إس في الثامنة – 1 للعقار المحدودة ذ.م.م
(ب) 0.74 سهم عادي من أسهم شركة يو إس في الثامنة – 2 للتمويل المحدودة ذ.م.م
2. 2000 وحدة (ألفي وحدة) تصويتية تتكون الوحدة من:
(أ) 0.26 سهم عادي من أسهم شركة يو إس في الثامنة – 3 للاستثمار المحدودة ذ.م.م
(ب) 0.74 سهم عادي من أسهم شركة يو إس في الثامنة –2 للتمويل المحدودة ذ.م.م
وأن يكون سعر العرض 1000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر شراء كل وحدة استثمار.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة ديمة كابيتال للاستثمار
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعقوب يوسف الفليــج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 25/07/2019.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.