CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (10) لسنة 2019 بشأن زيادة رأس المال المصرح به للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة
تاريخ النشر
17 يوليو 2019
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً بالتعميم رقم (11) بشأن الجمعيات العامة للأشخاص المرخص لهم والتعميم رقم (12) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة للشركات المدرجة الصادرين بتاريخ 26/11/2017 , وفي إطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك تنظيم أعمال الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة.
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة إلى عدم ضرورة الحصول على موافقة الهيئة فيما يخص زيادة رأس المال المصرح به في حال التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد الجمعية العامة غير العادية، وذلك لأنه لا يترتب على زيادة رأس المال المصرح به أي إصدار أو طرح للأوراق المالية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتنوه هيئة أسواق المال في هذا الصدد إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة بشأن زيادة رأس المال المدفوع والمصدر.
واستناداً إلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والموقعة في تاريخ 21/11/2017 ، فإن الوزارة تتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فضلاً عن التقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يخص إصدار أو طرح الأوراق المالية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 17/07/2019
(هـ.أ.م/ق.إ/إ.ت.ش)
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.