CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (58) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 17/04/2019؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يعدل الملحق رقم (8) " نموذج طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة" للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة: يضاف الملحق رقم (12) " نموذج طلب تجديد قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة" للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة: يضاف الملحق رقم (13) " نموذج تقديم التقرير السنوي لمراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة " للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة: يمنح مراقبو الحسابات الذين لم تمض ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ قيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة فترة انتقالية لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في البند رقم (6) للمادة (3- 4- 2) للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من عام 2020.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 23/04/2019

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.