CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (49) لسنة 2019 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
09 أبريل 2019
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (96) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 25/10/2016 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/01/2017 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (56) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 09/04/2017 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (145) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/10/2017 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 28/03/2018 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (117) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 02/09/2018 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءَ على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءَ على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/01/2017 بشأن تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية: تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 12/04/2019 وتنتهي في تاريخ 10/10/2019، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/1/3/2016) الصادر بتاريخ 14/04/2016.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 12/04/2019 وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعقوب يوسف الفليــج
رئيس قطاع الإِشراف
صدر بتاريخ: 09/04/2019
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.