CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (128) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 6/8/2019؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: تعدل مادة رقم (18) للملحق رقم (2) "ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية" في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق النص التالي:
" تضع المؤسسات المالية الإسلامية معايير شفافة في شأن توزيع الأرباح بين المساهمين والعملاء، وفي شأن الدخول في الاستثمارات على مختلف أنواعها والتخارج منها.
كما تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تنمية أرباح العملاء وعدم الإجحاف بهم، مع عدم الإخلال بأرباحها وتكاليفها التشغيلية.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 25/8/2019

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.