CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (15) لسنة 2018 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر
02 يناير 2019
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 31/12/2018
(هـ.أ.م/ق.إ/إ.ر.م)
التقرير السنوي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.