CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016
تاريخ النشر
03 يناير 2018
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/02/2016؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 48 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 13و14/12/2017؛
قرر ما يلي
مادة أولى: إضافة البند رقم (40) إلى المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي:
م |
الخدمة |
مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) |
موعد الاستحقاق |
40 |
طلب ترخيص بورصة أوراق مالية |
ألف دينار |
عند تقديم الطلب |
مليون دينار |
عند الترخيص |
||
3% من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق |
تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية |
مادة ثانية: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 02/01/2018
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.