CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (159) لسنة 2017 بشأن تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (50) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 24/12/2017 بشأن تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية؛
قرر ما يلي
مادة أولى: تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية للشركة الرباعية للوساطة المالية وذلك لعدم التزامها بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والتقاص المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة بناء على أحكام البند (4) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك اعتبارا من تاريخه وإلى حين انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق لدى الهيئة، ليتسنى استكمال كافة الإجراءات المتخذة بحقها والوصول إلى أفضل السبل لمعالجة هذه الحالة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 25/12/2017.