CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (146) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة كويت سكيوريتيز لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة كويت سكيوريتيز؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (40) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 18/10/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة كويت سكيوريتيز لترخيص الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/10/2017.