CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
30 يونيو 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 28/06/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة إيداع أوراق مالية وخدمة تسوية وتقاص فقط، وتكون مدة التـرخيص للخدمات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركة من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، وتلتـزم بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية: يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة إحدى خدمات أنشطة وكالة المقاصة في الجدول أدناه كما يلي، وذلك حسب نوع الخدمة المرخص لها:
م |
نوع النشاط |
الشكل القانوني |
رأس المال (د.ك) |
1 |
خدمة إيداع أوراق مالية |
شركة مساهمة |
5,000,000 |
2 |
خدمة تسوية وتقاص |
شركة مساهمة |
20,000,000 |
مادة ثالثة: يكون الحد الأدنى للضمان المالي المقدم لهيئة أسواق المال ثمانية ملايين دينار كويتي، وذلك عن نشاط خدمة التسوية والتقاص.
مادة رابعة: على الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بموعد أقصاه 30/06/2017.
مادة خامسة: على الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 30/06/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.