CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم ( 96 ) لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود
تاريخ النشر
22 يونيو 2017
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LPومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 21,000,000 وحدة (فقط واحد وعشرون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 10$ (فقط عشرة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000$ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى).
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة الوطني للاستثمار
- بنك الكويت الوطني
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مبارك عبد الله الرفاعي
رئيس قطاع الإِشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 22/06/2017
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.