CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (95) لسنة 2017 بشأن إضافة ضوابط نشاط أمين الحفظ
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 2017/23 المنعقد بتاريخ 06/06/2017؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية:
تستوفي الشركات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط أمين الحفظ من الهيئة المتطلبات الواردة بهذا القرار في موعد أقصاه 21/06/2018.
مادة ثالثة:
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 22/06/2017