CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (70) لسنة 2017 بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 03/05/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية وفق هذه المادة بمزاولة نشاط "وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية".
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عبدالمحسن حسن عبدالله المزيدي
رئيس مجلس المفوضين
و المدير التنفيذي بالوكالة
صدر بتاريخ: 15/05/2017.