CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (92) لسنة 2016 بشأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القرار رقم (90) لسنة 2016 بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية؛
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2004؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 3/10/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تستبدل بالمواد 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2004، المواد التالية:
مادة (1)
يسمح للشركة الكويتية للمقاصة - المرخص لها بمزاولة نشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة التسوية والتقاص - بتطبيق نظام لضمان عمليات الوساطة التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال حساب خاص يتم تمويله من قبل الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة ووسطاء الأوراق المالية المسجلون في بورصة أوراق مالية ووسطاء الأوراق المالية المؤهلون المسجلون في بورصة أوراق مالية – ويشار إلى وسطاء الأوراق المالية ووسطاء الأوراق المالية المؤهلون المسجلون في بورصة أوراق مالية فيما بعد بهذا القرار بـ " الوسطاء المسجلون في البورصة " - وذلك بحد أدنى 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) ، ويوزع رأس المال على المشاركين في النظام على النحو التالي:
مبلغ 6,000,000/- د.ك يمثل قيمة مشاركة هيئة أسواق المال.
مبلغ 500,000/- د.ك يمثل قيمة مشاركة الشركة الكويتية للمقاصة.
مبلغ 3,500,000/- د.ك يمثل قيمة مشاركة الوسطاء المسجلون في البورصة.
ويجوز للجنة إدارة النظام إلزام أي من الوسطاء المسجلون في البورصة بزيادة قيمة مشاركته في النظام تبعا لزيادة حجم المعاملات التي تتم من خلال ذلك الوسيط.
مادة (2)
يستخدم نظام ضمان عمليات الوساطة للحد من الآثار المترتبة على الإخفاق أو التأخير في الوفاء بنتائج المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال الوسطاء المسجلون في البورصة.
مادة (3)
يعهد بإدارة نظام ضمان عمليات الوساطة للجنة تشكل بقرار من الهيئة وتضم في عضويتها ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة من موظفيها أو من غيرهم على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة وعضوين عن الوسطاء المسجلون في البورصة وعضو عن الشركة الكويتية للمقاصة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة كيفية انعقادها وإصدار قراراتها ومكافآتها.
مادة (6)
يفصل حساب نظام ضمان عمليات الوساطة عن حسابات الهيئة وحسابات المشاركين فيه ولا يجوز استخدامه في غير أغراض نظام ضمان عمليات الوساطة.
مادة (7)
تتكون من المشاركين في نظام ضمان عمليات الوساطة جمعية عمومية تجتمع مرة على الأقل في كل سنة للنظر في الأمور المتعلقة بالنظام وتقارير مراقب الحسابات التي تعينه الجمعية.
وتحدد الهيئة كيفية انعقاد الجمعية العامة للمشاركين في النظام وطريقة إدارتها وإصدار قراراتها ويجوز للهيئة دعوتها للانعقاد كلما رأت موجبا لذلك.
مادة (10)
ترد لكل مشارك في نظام ضمان عمليات الوساطة نسبة ما شارك به وفقا لقيمتها الدفترية حسب آخر تقرير مدقق للمركز المالي إذا انتهت علاقته بالبورصة.
مادة (11)
يعتبر الاشتراك في نظام ضمان عمليات المقاصة شرطا من شروط التسجيل أو الاستمرار في التسجيل بالنسبة للوسطاء المسجلون في البورصة، ولا يجوز السماح لأي وسيط بمزاولة نشاط الوسيط المسجل في بورصة أوراق مالية أو الوسيط المؤهل المسجل في بورصة أوراق مالية أو الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط إذا لم يقم بدفع قيمة مشاركته في النظام أو زيادة قيمة هذه المشاركة إلى الحد الذي تقرره لجنة إدارة النظام.
مادة (12)
إذا قررت لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة زيادة قيمة مشاركة أحد الوسطاء المسجلون في البورصة في نظام الضمان فإن عليها أن تحدد له التاريخ الذي يدفع فيه قيمة الزيادة، ولا يجوز أن يتجاوز حجم المعاملات التي يجريها ذلك الوسيط حجم ما تحدده له اللجنة إلا بعد زيادة قيمة مشاركته في النظام إلى الحد الذي قررته اللجنة.
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 4/10/2016.