CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (65) لسنة 2017 بشأن دخول بعض ممارسات نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية) حيز التنفيذ
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)؛
- وعلى القرار رقم (95) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام الضمان المالي على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية ونشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية؛
- وعلى القرار رقم (62) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته لتطبيق بعض بنود نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن اعتماد قواعد التداول في ظل نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 03/05/2017 بشأن اعتماد مستند الضمانات المالية في نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى)؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 03/05/2017 بشأن اعتماد قواعد الشركة الكويتية للمقاصة – نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى)؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 10/5/2017؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يدخل جميع ما ورد في المستندات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 21/05/2017:
أ. مستند قواعد التداول في ظل نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى المعتمد والصادر عن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
ب. مستند الضمانات المالية في نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى) المعتمد والصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.
ج. مستند قواعد الشركة الكويتية للمقاصة المعتمد – نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى).
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 21/05/2017 وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 10/5/2017.