CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (62) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته لتطبيق بعض بنود نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 12/04/2017؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية:
أولاً: يلغى قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ابتداءً من تاريخ 21/05/2017.
ثانيـاً: يلتزم مجلس إدارة الشركة المدرجة التي أقرت جمعيتها العامة توزيع أسهم منحة مجانية وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولم يتم تنفيذ إجراءات الشهر قبل تاريخ 21/05/2017 أن تقوم بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لأسهم المنحة المجانية بعد الانتهاء من إجراءات الشهر، على أن يتم الإعلان، وفق أحكام المادة (1-7-3) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما الواردة في هذا المرفق.
ثالثـاً: لا ينطبق هذا القرار على الحالات التي تم فيها تعديل سعر السهم وفق قرار السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل 21/05/2017.
مادة ثالثة:
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 21/05/2017 وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/04/2017.