CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة
تعميم إلى كافة الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
حرصا على عدم تأخر عقد اجتماعات الجمعيات العامة لمساهمي الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في المواعيد المقررة، وتقليصا للموافقات والإجراءات اللازمة لعقد اجتماع تلك الجمعيات، ونفاذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 9 - 15 لسنة 2017) فإنه واعتبارا من تاريخ 1/6/2017، يراعى عدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركات المشار إليها على الهيئة بغرض استيفاء موافقة الهيئة عليه، كما أن الهيئة واعتبارا من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.
وعلى أن تستمر هذه الشركات في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع – مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية - قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، كما تستمر في موافاة الهيئة بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – حسب الأحوال - وشهادة التأشير بالسجل التجاري بما يكون قد طرأ على عقد الشركة من تعديل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
هذا، ويراعى استيفاء موافقة الهيئة المسبقة – وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى – على البنود التي تعرض على الجمعية العامة وأوجب قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/4/2017