CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة
تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
حيث أن الهيئة قد أفردت العديد من الأحكام باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتنظيم الرقابة والإشراف على الأشخاص المرخص لهم على النحو الذي يضمن مراجعة حساباتهم من قبل مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة – بعدما نظمت مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بالفصل الثالث من الكتاب الخامس للائحة التنفيذية - كما يضمن توفير الوسائل الملائمة للهيئة للتحقق من التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والوقوف بشكل مستمر على أوضاعهم المالية.
وبعد مرور أكثر من عام على دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه حيز التنفيذ، قيمت الهيئة خلالها وخلال الفترة السابقة عليها مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما قيمت كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة والتدقيق على الأشخاص المرخص لهم، وخلصت من ذلك كله إلى الاطمئنان إلى البدء باتباع الممارسات المعمول بها عالميا بهذا الشأن من عدم قيام الجهات المثيلة لهيئة أسواق المال باعتماد البيانات المالية للأشخاص الخاضعة لرقابتها أو الموافقة عليها بأي كيفية ، ومن ثم فإنه ونفاذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 9 - 15 لسنة 2017) واعتبارا من تاريخ 1/6/2017، يراعى عدم عرض مسودة البيانات المالية المرحلية المراجعة أو مسودة البيانات المالية السنوية المدققة على الهيئة لاعتمادها، كما أن الهيئة واعتبارا من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب بما يفيد إحاطتها علما بالبيانات المالية، وعلى أن يقوم الأشخاص المرخص لهم بإرسال البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وتقرير مراقب الحسابات إلى هيئة أسواق المال خلال مدة لا تجاوز:
أ- 45 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية المرحلية.
ب- 90 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية السنوية.
مع مراعاة أن يتم إرسال البيانات المالية في توقيت متعاصر مع توقيت الإفصاح عنها للبورصة أو قبل الإفصاح للبورصة.
وعلى أن يلغى أي حكم ورد بتعميم آخر يتعارض مع ما جاء بهذا التعميم.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/4/2017