CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (63) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 12/4/2017 بشأن آلية مراجعة البيانات المالية للأشخاص المرخص لهم وآلية مراجعة جداول اعمال الجمعيات العامة للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على النحو المبين بالملحق المرفق بهذا القرار برقم (1).
مادة ثانية: تصدر التعاميم المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار برقم (2) للشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار .
مادة ثالثة : يلغى كل ما يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من 1/6/2017 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/4/2017.