CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم ( 125) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق سي يو كيه في 1 ليمتد
تاريخ النشر
20 ديسمبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للاستشارات المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار في 08/08/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يو كيه في 1 ليمتد؛
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 23,970 سهم (فقط ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعون وحدة) من صندوق سي يو كيه في 1 ليمتد تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 جنيه إسترليني (فقط مائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ 500,000 جنيه إسترليني (فقط خمس مائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة ديمه كابيتال للاستثمار .
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 19/12/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.