CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (137) لسنة 2016 بشأن طلب التـرخيص المقدم من المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
28 ديسمبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 18/11/2015؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 21/12/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولـى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 28/12/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.