CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخي 13و14/06/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية:
أولاً: يكون الترخيص لنشاط " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" مقصوراً على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية". وذلك خلال الفترة من تاريخ إصدار هذا القرار وحتى دخول نظام ما بعد التداول حيز النفاذ.
ثانيـاً: يكون التقدم بطلب ترخيص نشاط " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" للأشخاص المشمولين في البند أولا من هذه المادة، من خلال الالتزام بأحكام المادتين (1-4) و (1-5) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ثالثـاً: يمنح الأشخاص المشمولين في البند أولا من هذه المادة ترخيص نشاط "وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" بعد استيفائهم جميع المتطلبات المتعلقة بهذا الترخيص، ويكون ذلك بتعديل نشاط الترخيص القائم من "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" إلى " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" وتغيير مسمى وظيفة الأشخاص المسجلون من "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" إلى "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".
رابــعاً: يبقى ترخيص نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية قائماُ في حال عدم التقدم بطلب ترخيص لنشاط " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".
خامساً: يعتبر عقد التداول الموحد المعمول به حالياً عقد استرشادي بالنسبة لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
مادة ثالثة:
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 27/06/2016.