CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (61) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة متطلبات رأس مال لنشاط خدمة إيداع أوراق مالية ولنشاط خدمة تسوية وتقاص
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخي 13و 14/06/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل كل من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 27/06/2016