CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (74) لسنة 2018 بشأن تعديلات على الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 16/5/2018؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للجدول الوارد في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
تعدل الملاحق أرقام (2) بشأن "نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص" و(3) بشأن "نموذج طلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها" و(4) بشأن "نموذج طلب زيادة رأس مال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة" و(5) "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة" و(6) بشأن "نموذج طلب إصدار سندات" و(7) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات" و(8) بشأن "نموذج طلب إصدار الصكوك" و(9) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك" و(12) بشأن "نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك" و(13) بشأن "نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة" و(14) بشأن "نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة" و(15) بشأن "نموذج طلب زيادة رأس مال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية" و(16) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية" و(17) بشأن "نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة" و(18) بشأن "نموذج طلب خيار شراء الأسهم للموظفين (Stock Options)" للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لتصبح على النحو الوارد في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
د. فـيـصـل عـبـدالـوهـاب الـفـهـد
رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بالوكالة
صدر بتاريخ: 03/06/2018